أن يولج الصبي في الفرج، قال أبو الحواري: ولو أولج أنَّها لا تحرم عليه هكذا قال أبو المؤثر عن بعض الفقهاء: وبهذا نأخذ. وقال محمد بن الحسن_رحمه الله_ قال من قال من الفقهاء فرج الصبي كأصبعه فلا بأس بتزويجها، وأمَّا الرجل البالغ إذا نظر إلى فرج صبيَّة عمداً فقد قيل: في ذلك باختلاف، منهم من شدَّده ومنهم من لم يحرِّم نكاحها عليه إذا بلغت إلا أن يكون نفسه دعته إلى تزويجها لما نظر منها فلا ينبغي له تزويجها ومن أخذ بذلك فلا بأس. قال محمد بن الحسن _رحمه الله_ الذي نأخذ به في نظر البالغ فرج الصَّبيَّة إن كان إنَّما تزوَّجها لتلك النَّظرة فلا يتزوَّج، وإن كان لغير تلك النَّظرة فلا بأس.
ومن غيره: في الأثر وسألته عن رجل مسَّ فرج جاريَّة صغيرة أيتزوَّجها إذا هي شبَّت؟ قال: لا بأس بذلك./130/
Post Top Ad
الأحد، 9 مايو 2021
119 كتاب الجامع لابن جعفر الصفحة
التصنيف:
# الجامع لابن جعفر
عن Qurankariim
الجامع لابن جعفر
Tags:
الجامع لابن جعفر
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق