119 كتاب الجامع لابن جعفر الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

الأحد، 9 مايو 2021

119 كتاب الجامع لابن جعفر الصفحة




أن يولج الصبي في الفرج، قال أبو الحواري: ولو أولج أنَّها لا تحرم عليه هكذا قال أبو المؤثر عن بعض الفقهاء: وبهذا نأخذ. وقال محمد بن الحسن_رحمه الله_ قال من قال من الفقهاء فرج الصبي كأصبعه فلا بأس بتزويجها، وأمَّا الرجل البالغ إذا نظر إلى فرج صبيَّة عمداً فقد قيل: في ذلك باختلاف، منهم من شدَّده ومنهم من لم يحرِّم نكاحها عليه إذا بلغت إلا أن يكون نفسه دعته إلى تزويجها لما نظر منها فلا ينبغي له تزويجها ومن أخذ بذلك فلا بأس. قال محمد بن الحسن _رحمه الله_ الذي نأخذ به في نظر البالغ فرج الصَّبيَّة إن كان إنَّما تزوَّجها لتلك النَّظرة فلا يتزوَّج، وإن كان لغير تلك النَّظرة فلا بأس.
ومن غيره: في الأثر وسألته عن رجل مسَّ فرج جاريَّة صغيرة أيتزوَّجها إذا هي شبَّت؟ قال: لا بأس بذلك./130/

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *