122 كتاب الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

الأربعاء، 12 مايو 2021

122 كتاب الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء الصفحة




ومن غيره: وعن رجل أشهد على نفسه بحق فقال له الشهود: نشهد عليك فقال: أى، أو قال بلا. أما قوله أى أو بلا كقوله نعم لأن الله تعالى قال في كتابه (أحق هو قل إي وربي). سألت أبى الحسن عن شهادة الشهود قطعا أن فلانا زوج فلانة، وأن فلانة زوجة فلان: هل يسألون عن ذلك؟ قلت له: تثبت شهادتهم، ولا يسألون عن ذلك. قلت له: فان كانوا انما علموا التزويج من قبل الشهرة فشهدوا قطعا أنها امرأته. قال: يجوز لهم ذلك إلا أن يعلموا أنها بانت منه، فان سألوا عن ذلك فقالوا: ما نعلم أنها بانت منه. ومن غيره: لا يجوز أن يشهد أن هذا وارث فلان ولا يعلم له وارثا غيره حتى شهد بالنسب من الهالك والوارث حتى يلتقيا الى ما يتوارثان من القرابة. وان قصر دون ذلك لم تجز شهادته. وسئل عن الحاكم اذا شهد معه رجلان أن عليه لآخر حقا وأنه مات ولم ينزله الشاهد، وكان الحاكم يعرف، هل له أن ينزله بعلمه؟ قال: اذا علمه نزله على غير معنى الشهادة من الشهود أنهم نزلوه. */* "

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *