بينهما، وإن كان وكَّلها وليُّها وزوّجت هي نفسها أو ابنتها أو المرأة التي هي الوصيَّة في تزويجها ألا ينتقض ذلك، فإن أمرت بذلك رجلاً فهو أحبُّ إلي، قال أبو الحواري: إذا زوَّجت هي نفسها من غير وكالة وليِّها فرِّق بينهما، وإن كان وكَّلها وليُّها وزوَّجت هي نفسها جاز ذلك، وإذا قال الزَّوج: فقد زوَّجت أو ملَّكت أو خطبت أو أنكحت فكلُّ ذلك جائز، وإن قال: قد زوَّجت فذلكما أوكد.
وكذلك عن محمد بن محبوب وغيره: (¬1) قال أبو المؤثر: أمَّا قوله قد أخطبت، فإن كان قد جاز لها لم أفرق بينهما، وإن كان لم يجزها فأحبُّ إلي أن يجددا النِّكاح، وإن قال: قد زوَّجت فذلك أوكد وكذلك عن محمد بن محبوب./169/
الكفاءة في الزَّواج:
وقال: لا يجوز تزويج المرأة العربيَّة بالمولاة ولا النّساج ولا الحجام ولا البقَّال، إلا أن يكون مثله وذلك مردود، ولو جاز الزوج بها إذا كان هو الذي يعمل ذلك بيده أو كان يعمله هو من قبل، وأمَّا إذا كان يعمله والده ولا يعمله هو وجاز بها فلا ينتقض النِّكاح. وقال من قال: لا ينتقض ذلك، وهو تزويج تام إذا كان الزَّوج مسلماً ولا يرد إلا تزويج الكافر والعبد. وقال بعض الفقهاء: تزويج العبد مردود إذا لم تكن هي من جنسه، ومن يردُّ نكاح هؤلاء فهو يرده ولو طلبت المرأة تمامه إذا طلب ذلك أحد من العشرة. قال أبو الحواري: تزويج الحجام والبقَّال والنُّساج والمولى حلال، جائز إذا زوَّج الولي، فإن طلب ولي غيره أن يفرِّق بينهما كان له ذلك، إذا كانت من العرب وجبر الزوج على طلاقها، وأمَّا تزويج الصغار بعضهم ببعض فهو غير تام حتى يتمُّوه بعد بلوغهم وإن كان أحدهم بالغاً ثبت عليه ما ألزم نفسه وكان الخيار للصبي منهما إذا بلغ، ولا ينبغي أن تزوَّج اليتيمة وأمَّا الصَّبيَّة إذا كان والدها حياً فزوجها فقد أجاز ذلك الفقهاء ولها الخيار إذا بلغت.
¬__________
(¬1) في أ، ب: قال غيره: قال أبو المؤثر ...
Post Top Ad
الأحد، 9 مايو 2021
127 كتاب الجامع لابن جعفر الصفحة
التصنيف:
# الجامع لابن جعفر
عن Qurankariim
الجامع لابن جعفر
Tags:
الجامع لابن جعفر
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق