قال أبو الحواري: لها صداقها تام من يوم فارقها وليس عليها يمين إذا بلغت إذا كان قد نظر إلى فرجها أو مسَّه بيده، فإن لم يكن نظر إلى فرجها ولامسه فعليها اليمين إذا بلغت أنَّها متممة ذلك التزويج ثم يكون لها نصف الصَّداق هكذا حفظنا والله أعلم.
خيار البلوغ:
وقال أبو علي: وعن جاريَّة صغيرة زوجها أبوها ودخل بها الزوج وبلغت وأنكرت هل يجبر على طلاقها؟ فإنَّها تخرج من غير طلاق ولها صداقها عليه بما أصاب منها ولا نعلم على أبيها غرماً، إلا أن يكون غره. وعن رجل زوَّج ابنه صغيراً أو كبيراً أو غائباً، فقال: إذا بلغ الصبي وقدم الغائب فأمضي النكاح وإن أنكرا غرم نصف الصداق، وإذا زوَّج ابنه صغيراً أو ضمن المهر فهلك الأب قبل أن يدرك الصبي؟ فصداق المرأة في مال الأب مع دينه، لأنَّه ضمنه وإذا ملك الصبي امرأة ومسَّ فرجها ثم كرهها لما بلغ لم يحل لأبيه، وكذلك كل من مسَّ فرج امرأة غير زوجته فلا تحلُّ له ولا لأبيه ولو جاز الصبي بيده فقال من قال: لا صداق لها إذا كرهها إذا بلغ، لأنَّها هي أمكنته من نفسها وإذا دخل الرجل بالصَّبيَّة بعد بلوغها برأيها فلا كراهيَّة لها بعد ذلك، فإن لم يدخل بها فمتى ما كرهته فذلك لها قبل الرضى وإذا كرهته بعد البلوغ قبل الدُّخول خرجت /172/ منه بلا طلاق ولا عدَّة ولا صداق، فإن تزوَّجها من بعد بنكاح جديد كانت معه على ثلاث تطليقات.
موت الصبيَّة من الوطء:
وقيل: إذا تزوَّج الرجل بصبيَّة زوجة بها فماتت الصَّبيَّة من وط الرجل فعليه ديَّتُها في ماله وكذلك قيل عن أبي علي في ذلك إذا علم أنَّها صبيَّة وإذا لم يعلم أنَّها صبيَّة فديَّتها على عاقلته، وكذلك المرأة البالغة إذا ماتت من وطيئة فديتها على عاقلته، وإذا تزوَّج الصبي بالمرأة فخلا معها ثم بلغ فلم يرضاها زوجة فيدعي أنَّه دخل بها فلا يقبل قوله، وإنَّما يقبل قولها في الرجل الذي تجري عليه الأحكام، وإذا تزوَّج الرجل امرأة بصداق وقبلت والدته
Post Top Ad
الأحد، 9 مايو 2021
129 كتاب الجامع لابن جعفر الصفحة
التصنيف:
# الجامع لابن جعفر
عن Qurankariim
الجامع لابن جعفر
Tags:
الجامع لابن جعفر
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق