130 كتاب الجامع لابن جعفر الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

الأحد، 9 مايو 2021

130 كتاب الجامع لابن جعفر الصفحة




بالصَّداق إلى موتها ثم طلَّقها الزوج فقيل: لا يجب لها الصداق إلا موت والده مطلِّقها كما كان الشرط ولكن يوقف لها من مال والدته بقدر صداقها الآجل ويكون مأكلته للأم.
عدم الرضى بالزَّوج:
قول أبي الحوراي: وإذا أنكرت المرأة الرضى بزوج تزوَّجها واستحلفها ما رضيت به ثم رجع يقيم عليها البيِّنة بالرضى قبلت بيِّنته وهي أولى من يمينها والفروج ليس مثل الأموال وسل عن ذلك وهو قول أبي الحواري وإذا جاء الرجل بشاهدين برضى المرأة به زوجاً وجاءت بشاهدين إنَّها أنكرت فشهود الرضى أولى من شهود الإنكار حتى يحدوا أنَّ الإنكار كان قبل الرضى./173/
عطيَّة الزوجة لزوجها:
ومن طلب إلى زوجته أن تترك له صداقها فتركته ثم رجعت فلها الرَّجعةُ ولا يحلُّ له إلا أن يعطيها حقَّها أو تتركه له بطيبة من نفسها بلا مطلب منه، فإن طلبه فتركته ثم ماتت ولم تطلبه فليس لورثتها أن يطلبوه، وإن طلبته وهي حيَّة ولوالي ورثته من بعده، فقال من قال: لها ذلك، وقال أبو علي حفظه الله: والذي يجعل عليها اليمين للورثة يحلف بالله ما أعطته صداقها إلا بمطلب منه إليها وبعض لا يجعل لها ذلك إذا مات الزوج ولم ترجع عليه في حياته، وكذلك الاختلاف إذا طلَّقها والله أعلم.
وإن طلبها إليها فكرهت أن تتركه له ثم تركته له من بعد ولم تطلبه فلا رجعة لها حتى يكون طلبه إليها في وقت تركها له، إلا أن يكون يتبعها منه غضب أو عتب فأعطته الصداق لحال ذلك فلا يجوز ذلك له، وإن لم يكن شيء من ذلك فأعطته برأيها في هذه المرة بلا مطلب منه فهو له ولا يضرُّه المطلب الأول الذي منعه فيه.
الزواج بالأمة على أنَّها حرَّة:
وقيل: في رجل تزوَّج أمة نمرُّ بها على أنَّها حرَّة وولدت منه أولاداً قال: عليه صداق مثلها إذا صحَّ أنَّها أمة ولا يلزمه الصَّداق الذي تزوَّجها عليه إذا كان أكثر من صداقها ويكون

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *