صداقها لسيِّدها ويأخذ سيِّدها منه قيمة أولاده منها قيمة عبيد ويأخذهم والدهم ويرجع هو على من غرَّه بها بمثل ما غرم من صداقها وقيمة أولاده منها قيمة عبيد./174/
(¬1) قال أبو علي حفظه الله: وإنَّما عليه قيمة أولاده منها يوم والدوا وهو أكثر القول (¬2). قال بعضهم: يوم استحقُّوا والله أعلم. وإن كان سيِّدها هو الذي زوَّجه بها على أنَّها حُرَّة، فهي حرَّة وصداقها له وهذا نكاح جائز وإذا باع رجل أمة لرجل على أنَّها أمته فوطئها المشتري وولدت منه أولاداً ثم استحقَّت عليه، فإنَّه يرجع على من اشتراها منه بذلك الثمن وله أن يأخذ أولاده منها بقيمتهم قيمة عبيد وهما أحرار وليس عليه أن يردَّ على سيِّدها الذي استحقَّها عقرها. وأمَّا السَّارق والغاصب للأمة ثم يطأها وتلد له أولاداً، فإن سيِّدها يأخذها وأولادها وهم عبيده وله أن يأخذ عقرها من السَّارق والغاصب. وأمَّا إذا باعها الغاصب لرجل فاستحقَّها سيّدها، فإنَّه يرجع المشتري لها على الغاصب بقيمتها وقيمة أولاده منها قيمة عبيد ويأخذ سيدها من المشتري لها الأمة ويأخذ منه قيمة أولاده منها قيمة عبيد وليس له أن يأخذهم من أبيهم. وقيل: هكذا جاء الأثر وقيل: أيضاً ليس للمشتري أن يرجع على الغاصب الذي باع على الأمَّة بعقرها الذي أخذته، لأنَّ ذلك قضاء منه لتهمته قال أبو الحواري رحمة الله ويرجع على السارق والغاصب بعقرها إذا كان المستحق للأمة أخذ من المشتري عقرها.
باع العبد بعدما تزوَّج:
وإذا تزوَّج عبد أمة أو حرة بإذن سيده ثم باعه، فإنَّ صداقها يكون في ثمنه الذي باعه ولا يلزمه المشتري، فإن لم يعلم المشتري بذلك وأراد ردَّه فله ذلك، ومن تزوَّج على صداق معروف ولم يشترط عاجلاً ولا آجلاً، فهو آجل وإن اختلف أهل البلد في ذلك، فهو /175/ عاجل، وأمَّا إذا دخل ولم يفرض لها صداقها فالنِّكاح ثابت.
أثر العرف في الحكم:
¬__________
(¬1) في أ، ب: أبو علي الحسن بن أحمد حفظه الله.
(¬2) في أ، ب: أكثر القول عندنا.
Post Top Ad
الأحد، 9 مايو 2021
131 كتاب الجامع لابن جعفر الصفحة
التصنيف:
# الجامع لابن جعفر
عن Qurankariim
الجامع لابن جعفر
Tags:
الجامع لابن جعفر
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق