مدَّة إمهال العنِّين:
ومن جاز بامرأة ولم يقدر على نكاحها أجل سنة، فإن قدر على نكاحها فهي امرأته، وإلا فلها الخروج منه إذا أرادت ويفارقها ولها صداقها كامل بما مسَّ من فرجها أو نظر إليه، وإن كان قد جامعها مرة ثم ذهب ذلك عنه فليس لها خروج إلا أن يفارقها هو برأيه.
وفي جواب أبي علي: في رجل أوصى إلى عمِّه وزوجته في ماله وولده وإنَّ العمَّ زوج ابنة أخيه فأنكرت الجاريَّة والأمُّ النِّكاح فأقام الزوج البيِّنة بنكاح العمِّ ورضى الجاريَّة وبلوغها، وقلت: إن كان الوصي أجنبياً وزوج العم وهو غير وصي ورضيت الجاريَّة وقد بلغت ثم رجعت إلى الإنكار وكرهت الأم والوصي وانقضى النِّكاح فقد نظرنا في ذلك وشاورنا فأمَّا الجدُّ فقد بلغنا عن موسى أنَّه قال: إنَّ زوج الجدّ فجائز، وإن زوَّج الوصي جاز وقد رجونا أن يكون نكاح العمِّ على ما وصفت في الوصاية له والأمر جائز على كراهيَّة/179/ الأم إذا رضيت الجاريَّة وليس لها كراهيَّة بعد الرضا.
تم الباب من كتاب أبي جابر.
الوكالة في التَّزويج:
ومن غيره: وسألته عن رجل وكَّل رجلاً في تزوّج حرمته على صداق ألف درهم، هل للوكيل أن يزوِّجها على ما اتَّفقا عليه من الحقِّ بأمرها ولا يعلم الولي بذلك؟ قال: ليس له ذلك عندي.
قلت له: فإن زوَّجها ورضيت، هل يقع التَّزويج ويلحقهم (¬1) التَّقصير أم لا يقع التَّزويج على حال؟ قال: فإن دخل بها أعجبني أن يثبت التَّزويج ما لم يكن شرط عليه أن لا يزوِّجها إلا بكذا وكذا.
قلت له: فإذا كان وكَّله على أن يزوِّجها على ألف درهم فزوَّجها برضاها (¬2) جائز إلا أن يكون قال له: على أن لا يزوِّجها إلا على ألف درهم، فإذا قال هكذا لم يقع التَّزويج
¬__________
(¬1) في أ، ب: ويلحقهم ويلزمهم التقصير.
(¬2) في أ، ب: زيادة: فزوجها برضاها على خمسمائة درهم، هل يقع التَّزويج؟ قال: عندي أنَّه قد قيل: في ذلك باختلاف ففي بعض القول أنَّ التزويج على رضاها جائز.
Post Top Ad
الأحد، 9 مايو 2021
134 كتاب الجامع لابن جعفر الصفحة
التصنيف:
# الجامع لابن جعفر
عن Qurankariim
الجامع لابن جعفر
Tags:
الجامع لابن جعفر
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق