142 كتاب الجامع لابن جعفر الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

الأحد، 9 مايو 2021

142 كتاب الجامع لابن جعفر الصفحة




قلت له: فإن أقرَّ الزوج بالزنى وحد على ذلك؟ قال: لا يبين لي ذلك إنَّه مثل قذفه لها بالزنا.
قلت له: فما الفرق؟ قال معي: إنَّه يمكن أن توطئه نفسها متنكِّرة على سبيل ما يكون عنده أنَّه زنى وهذا على قول من يحرمها.
قلت له: فإن /189/ أوطئت نفسها وهي متنكِّرة مشتبهة بغيرها؟ قال معي: إنَّها تحرم عليه وأكثر القول أنَّها لا تحرم عليه. وقال أبو سعيد_رحمه الله_ في امرأة وقع بينها وبين زوجها كلام ظنوا أنَّ الطلاق قد وقع بذلك ثم علموا لما سألوا المسلمين أنَّ ذلك لا يقع به الطَّلاق وقد دخل بها الزوج الآخر؟ فمعي: أنَّه يختلف في فسادها على الأول، فقال من قال: يفسد عليه لأنَّ النِّكاح وقع على نكاح فاسد. وقال من قال: لا تفسد وأكثر القول عندي أنَّها لا تفسد عليه ويرجع إليها بالنِّكاح الأول ويعتزلها حتى تعتدَّ من وطء الآخر ولها صداقها على الآخرين بدخولها بها، فإن طلَّقها الأول وفارقها وأرادها الآخر؟ فمعي: أنَّه تختلف في فسادها عليه لوطئه إيَّاها على ثبوت النِّكاح، فقال من قال: تفسد عليه. وقال من قال: لا تفسد وأكثر القول عندي أنَّها تفسد عليه أبداً للوطء الفاسد.
قال له قائل: إذا أراد الأول تركها وتأخذ أقل الصداقين مثل المفقود، هل له ذلك؟ قال: لا يبين لي ذلك. والمفقود غير هذا. وقال معي: إنَّه كل وطء وقع بسبب غلط أو جهالة في العدَّة أو طلاق يظنُّ الفاعل أنَّه جائز ووقع التَّزويج على معنى فاسد من مثل هذا، فمعي: أنَّه يختلف في فساد المرأة على الزوجين الأول والآخر ما لم يكن الوطء على تزويج لا يجوز مثل أنَّه تزوَّج امرأة قدام صبيين أو ذميين أو شاهد واحد وظنَّ أنَّ ذلك جائز له ثم عملوا الوجه في ذلك، فمعي أنَّها تفسد بهذا على الزوج الآخر ولا أعلم في ذلك اختلافاً في قول أصحابنا./190/
خيار البلوغ:

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *