فعلى ما وصفت فكلُّ شيء صار قليل أو كثير حتى الضحايا التي يضحَّى لها، فإنَّه يحسب له عليها وما كان بعد الدُّخول لم يحسب له عليها إذ أبانها وكانت معه أو كان معها إلا أن يشترط عليها وما كان قبل الدُّخول فهو له شرطه أو لم يشترط.
ما كانت تقوم به عائشة_ رضي الله عنها_:
ومن غيره: ويروى عن عائشة أنَّها كانت تخطب إذا أرادت تزويج بنات أخيها لأنَّها كا (¬1) وكيلة في ذلك، فإذا فرغت من الخطبة قال لرجل أنكح فإن /188/ النِّساء لا ينكحن، وكذلك المرأة إذا أوصى إليها جاز لها أن توكِّل من يزوِّج، وأمَّا إذا وكَّلت في النِّكاح فليس لها أن توكِّل وتفعل هي والله أعلم.
وقال بعض: لها أن توكل من يزوِّج والله أعلم.
ومن غيره: قال أبو سعيد_رحمه الله_ في رجل خرجت منه امرأته بحرمة أو بطلاق ثلاث أو بخروج لا يملك فيه الرَّجعة وأراد أن يتزوَّج أختها أو عمَّتها قبل أن تنقضي عدَّتُها؟ فعندي: أنَّ ذلك فيه اختلاف على ما يخرج في معاني قول أصحابنا فيخرج أنَّ له ذلك ويخرج في بعض القول أنَّ ليس له ذلك حتى تنقضي العدَّة، لأنَّها تعتُّد منه بسبب التَّزويج.
أثر الزنى بالمحارم:
ومن غيره: قال: هاشم قال: بشير، في رجل زنى بأخت امرأته من الرضاعة أنَّها لا تحرم عليه امرأته؟ قال: يروى عن أبي عثمان قال: الأخت مثل غيرها من النِّساء.
وسئل عن رجل قال: إذا مات فلان أخذت امرأته وسمعت المرأة قوله ثم مات زوجها، هل للرجل أن يتزوَّجها؟ قال معي: أنَّه قيل في معنى قول أصحابنا أنَّه لا يتزوَّجها في مثل هذا.
قلت له: فإن خرجت هذه المرأة من هذا الرجل بوجه من الوجوه هل للطالب أن يأخذها؟ قال معي: إنَّه قيل عن محمَّد بن محبوب_ رحمه الله_ أنَّه قال: في مثل هذا ليس له أن يتزوَّجها إلا أن يقذفها الزوج الأول أ ويلاعنها فتبين منه فلهذا أن يتزوَّجها بعد ذلك.
¬__________
(¬1) في أ، ب: لأنَّها كانت وكيلة.
Post Top Ad
الأحد، 9 مايو 2021
141 كتاب الجامع لابن جعفر الصفحة
التصنيف:
# الجامع لابن جعفر
عن Qurankariim
الجامع لابن جعفر
Tags:
الجامع لابن جعفر
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق