167 كتاب الجامع لابن جعفر الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

الأحد، 9 مايو 2021

167 كتاب الجامع لابن جعفر الصفحة




في حين ما طلَّقها يجوز له وطئها، وبعض: لا يوجب إذا انفسخ النِّكاح، وإذ لا طلاق إلا بعد النِّكاح ولا أعلم أنَّه قيل: أنَّ الطلاق موقوف هاهنا ولا برآن الطَّلاق، وإنَّما معي قيل: يوقف برآن الشريطة.
صيغة البرآن:
ومن غيره: وقد قيل: أن برآن الشرطة هو أن يقول: إن كان بريء من حقِّها أو بريء من حقها أو ما برئ من حقها والله أعلم.
وقال أبو سعيد: /225/-رحمه الله- على حسب ما قد وجدنا في كتاب سماع أبي زياد -رحمه الله- إنَّه كان رجل يقال له حسين الظريف وكان على حسب ما وجدنا أنَّه من ضعاف المسلمين وكانت له أخت من أمه وكان لها ولي بنخل فاحتاجت إلى التَّزويج وسألت التَّزويج فأحسب أنَّه سأل أخوها أحد الفقهاء من أهل الزمان وأحسب أنَّه أبو عثمان -رحمه الله- عن تزويجها فأجاز له أبو عثمان تزويجها بالموضع صفقتها وحاجتها إلى التَّزويج.
صور من الطَّلاق والرجعة:
وعن رجل له امرأة في قرية وهو في قرية أخرى ثم طلَّقها ثم أشهد على ردِّها فوصل إليها خبر الطَّلاق ولم يصل إليها خبر الرَّد حتى انقضت عدَّتها وتزوَّجت زوجاً آخر ثم أتاها زوجها الأول فأقام بينة بأنَّه قد ردَّها في العدَّة قال الزوج الآخر أحق بها إذا لم تعلم بردِّه قبل انقضاء عدَّتها أو يعلمها الشاهدان أو أحدهما وهي أولى بنفسها تزوَّجت أو لم تزوَّج.
مسألة في الرتقاء: وممَّا أحسبه عن أبي عبد الله -رحمه الله- وسألت عن الرتقاء التي معها زوجها راض بها إلى أن مات عنها، أيحلُّ لها أن تأخذ من صداقها؟ قال: لا يحل لها إذا أقرت أنَّها رتقاء.
قلت: إنَّه مسَّ فرجها بيده أو بفرجه؟ قال: ولو مسَّها إنَّما قيل هي مثل الصفاة لا يعمل فيها شيئًا، قال: ولها الميراث إذا مات عنها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *