في حين ما طلَّقها يجوز له وطئها، وبعض: لا يوجب إذا انفسخ النِّكاح، وإذ لا طلاق إلا بعد النِّكاح ولا أعلم أنَّه قيل: أنَّ الطلاق موقوف هاهنا ولا برآن الطَّلاق، وإنَّما معي قيل: يوقف برآن الشريطة.
صيغة البرآن:
ومن غيره: وقد قيل: أن برآن الشرطة هو أن يقول: إن كان بريء من حقِّها أو بريء من حقها أو ما برئ من حقها والله أعلم.
وقال أبو سعيد: /225/-رحمه الله- على حسب ما قد وجدنا في كتاب سماع أبي زياد -رحمه الله- إنَّه كان رجل يقال له حسين الظريف وكان على حسب ما وجدنا أنَّه من ضعاف المسلمين وكانت له أخت من أمه وكان لها ولي بنخل فاحتاجت إلى التَّزويج وسألت التَّزويج فأحسب أنَّه سأل أخوها أحد الفقهاء من أهل الزمان وأحسب أنَّه أبو عثمان -رحمه الله- عن تزويجها فأجاز له أبو عثمان تزويجها بالموضع صفقتها وحاجتها إلى التَّزويج.
صور من الطَّلاق والرجعة:
وعن رجل له امرأة في قرية وهو في قرية أخرى ثم طلَّقها ثم أشهد على ردِّها فوصل إليها خبر الطَّلاق ولم يصل إليها خبر الرَّد حتى انقضت عدَّتها وتزوَّجت زوجاً آخر ثم أتاها زوجها الأول فأقام بينة بأنَّه قد ردَّها في العدَّة قال الزوج الآخر أحق بها إذا لم تعلم بردِّه قبل انقضاء عدَّتها أو يعلمها الشاهدان أو أحدهما وهي أولى بنفسها تزوَّجت أو لم تزوَّج.
مسألة في الرتقاء: وممَّا أحسبه عن أبي عبد الله -رحمه الله- وسألت عن الرتقاء التي معها زوجها راض بها إلى أن مات عنها، أيحلُّ لها أن تأخذ من صداقها؟ قال: لا يحل لها إذا أقرت أنَّها رتقاء.
قلت: إنَّه مسَّ فرجها بيده أو بفرجه؟ قال: ولو مسَّها إنَّما قيل هي مثل الصفاة لا يعمل فيها شيئًا، قال: ولها الميراث إذا مات عنها.
Post Top Ad
الأحد، 9 مايو 2021
167 كتاب الجامع لابن جعفر الصفحة
التصنيف:
# الجامع لابن جعفر
عن Qurankariim
الجامع لابن جعفر
Tags:
الجامع لابن جعفر
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق