168 كتاب الجامع لابن جعفر الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

الأحد، 9 مايو 2021

168 كتاب الجامع لابن جعفر الصفحة




وممَّا يوجد عن أبي معاوية: قلت: فإن علم أنَّها رتقاء فمكث بعد ذلك وهي معه راضياً بها ثم كره؟ وقال: إمَّا أن يعالجها أهلها، وإمَّا أن تخرج ولا صداق لها وقد كان لمس الفرج ونظر إليه /226/ ويقضي شهوته وهي رتقاء فعولجت فلم تصلح أعليه صداق إذا خرجت؟ قال: لا. إذا لم تصلح للنِّكاح.
وعن أبي معاوية أيضاً: سألت أبا معاويَّة-رحمه الله- عن المرأة إذا تزوَّجها رجل فوجدها رتقاء ولم يصل إليها وطلَّقها؟ قال: عليه نصف الصداق على المطلَّق الأول.
قلت: فإن كابرها رجل وهي رتقاء حتى يمسَّ فرجها أو ينظر إليه؟ قال: لا مهر عليه وعليه العقوبة./227/
الباب التاسع
في المواعدة
حكم التعريض بالنِّكاح:
رجع إلى كتاب أبي جابر: فيكره التَّعريض للمطلَّقة ثلاثاً ما دامت في العدَّة، ولا بأس بالتَّعريض للمتوفى عنها زوجها بالقول المعروف بلا مواعدة، فمن واعد امرأة في عدَّتها للتَّزويج بها فقد حرم عليه تزويجها أبداً. وفي نسخة أخرى المواعدة في العدَّة. قال وائل رحمه الله: المواعدة التي نهى الله عنها أن يكلمها في نفسها فتعده إذا انقضت العدة أن يتزوَّجها وتنعم له بذلك.
قيل له: فكيف التعريض؟ قال: يقول الرجل إنِّي أحب أن يقضي الله بيننا وبينكم معروفاً، وتقول هي: ما شاء الله كان وما شاء قضى، أو تقول: يعلم الله إني لا أحبُّ.
وعن أبي علي: إنَّه لا يرى المواعدة التي يحرم بها التَّزويج (¬1) إلا حتى يطلب إليها تزويجها وتوعده ذلك فأمَّا من طلب ذلك إلى بعض من يلي أمرها غيرها أو كلمها في ذلك حتى تواعده أو كلَّمها في ذلك، فلا تعدُّه فلا ينبغي له ذلك، وفي نسخة فلم تكلِّمه فلا ينبغي له
¬__________
(¬1) في ب: تزويجها نفسها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *