ذلك ولا نقول إنَّه حرام عليه تزويجها إلا بالمواعدة منها. وأمَّا غير أبي علي فشدَّد في كلِّ هذا وكرَّه له تزويجها إذا طلبها في العدَّة. وقيل: إنَّه جهل ذلك ولم يعلم أنَّها في /228/ العدَّة، فلمَّا علم رجع إليها، فقال: إنَّ الذي كان منه بجهل قد رجع عن ذلك وليس له رأي في تزويجها ثم تزوَّجت بغيره ثم مات (¬1) أيضاً وفارقها فعسى أن يجوز لهذا الأول أن يتزوَّجها إن أراد، وأمَّا إن كان على غير ذلك ثم رجع إليها ورجع عن قوله ذلك وتزوَّجت بزوج بعد زوج فليس له هو أن يتزوَّجها وإن تواعدا جميعاً للتَّزويج في عدَّتها بلا جهالة فقد حرم عليه تزويجها قول أبي الحواري وهذه زيادة من نسخة الشيخ سلمة بن مسلم على ما قيل: وعن أبي علي رحمه الله في رجل واعد امرأة في عدَّتها قال: إذا خلت عدتك تزوَّجتك فلمَّا خلت عدَّتها تزوَّج بها فما تقوى على الفراق حتى تعطيه ذلك بلسانها. وعنه -رحمه الله-؟
وإن قال: رجل لامرأة وهي في العدَّة لا تفوتيني نفسك؟ قال: لا تفسد عليه.
قلت: فما يفسدها من الكلام؟ قال: إن تعاقدا على ذلك.
وعمَّن كلَّم أخت مطلَّقته وهي في عدة منه، فقال: لا يتزوَّجها أختها، قلت: فإنَّه قد فعل؟ قال: لا أقدم على أن أفرِّق بينهما، وكذلك إن كان معه أربع نسوة فطلَّق واحدة منهنَّ ثم كلَّم خامسة في العدة التي هي فيها، فإنَّه لا يتزوَّجها فإنَّ تزوجها لم أقدم على أن أفرَّق بينهما وقال في التي يقول لها الرجل أخرجي من زوجك وأنا أتزوَّجك فتخرج فلم يتزوَّجها فتزوَّجت بغيره زوجاً بعد زوج ثم يطلِّق أو يموت زوجها، فالذي رأيت في قوله أنَّه لا يتزوَّجها ولم يجعلها كالأولى.
تم الباب من كتاب أبي جابر./229/
ومن غيره: وسألت عن رجل واعد امرأة في عدَّتها أنعمت له وهو لا يعلم أنَّها في عدة وهي جاهلة، فذلك لا يفسد في العدَّة ولا بعد العدَّة ثم علم بعد ذلك قبل تزويجها أنَّه
¬__________
(¬1) في أ، ب: مات عنها.
Post Top Ad
الأحد، 9 مايو 2021
169 كتاب الجامع لابن جعفر الصفحة
التصنيف:
# الجامع لابن جعفر
عن Qurankariim
الجامع لابن جعفر
Tags:
الجامع لابن جعفر
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق