174 كتاب الجامع لابن جعفر الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

الأحد، 9 مايو 2021

174 كتاب الجامع لابن جعفر الصفحة




نصف الربع أو نصف الثمن بينهما نصفان وللثلاث اللواتي في عقدة نصف الربع أو نصف الثمن بينهنَّ أثلاثاً وإن أردن يمين بعضهنَّ بعض كان لهنَّ ذلك، وأمَّا في العدَّة فكما قال للزوم الشبهة، وذلك إنا وجدنا أنَّه لا شكَّ أن يكونا هاتين هما زوجتيه والثلاث ليس بزوجات له وكل نكاحهنَّ باطل، وأمَّا إن يكن الثلاث هن زوجاته والثنتان باطل نكاحهما لا محالة /235/
الزواج بلا شهود:
ومن غيره: وعن امرأة زوجها وليها بغير شهود ثم خرج أخبرته وأعلنه؟ قال: جائز.
قال غيره: لا أعلم التَّزويج يجوز إلا بالشَّهادة ويوجد عن محمَّد بن الحسن -رحمه الله-؟ فعلى ما وصفت فأمَّا حكم الاختيار مع الإيرار أنَّ الكافر للنعم ليس هو كفؤ للحرم (¬1) ولا أمين لغدره بالذمم.
وأمَّا جواز النكاح في الأثر وما هو جائز أنَّ العرب أكفاء لبعضها لبعض وسألته عن امرأة إذا عرض عليها زوجها آجل صداقها، هل عليها أن تقبله وتأخذه؟ قال: يروى عن محمَّد بن محبوب-رحمه الله- أنَّه قال: يجبر على ذلك إذا عرض عليها حقها. قال: وإنِّي متعجِّب من ذلك تجبر على صداقها الآجل أن تأخذه. وكنت أنا حفظت قبل ذلك أنَّه لا يجبر هو أن يدفع إليها ولا تجبر هي أن تأخذه إذا عرض عليها./237/
الباب العاشر
العقر والجمع بين الأختين
من يستحقُّ الصداق:
رجع إلى كتاب أبي جابر: قال من قال: كل من استكره امرأة حتى يمس فرجها فعليه عقرها. وقال من قال: لا صداق عليه حتى يطأ وذلك أحبُّ إلي. قال أبو الحواري: أنا آخذ بالقول الأول وعن أبي علي في رجل قامت عليه بيِّنة أو (¬2) أقرَّ أنَّه مسَّ فرج امرأة
¬__________
(¬1) في ب: للمحرم.
(¬2) في هذه النسخة زيادة على أ، ب ((فإذا ... )).

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *