بيده أو بفرجه من غير أن يقضي إليها أو نظر بعينه فما يلزمه من الحدِّ، فما يلزمه عندنا بمثل هذا حدّ، وإن رفع ذلك إلى الحاكم كان عليه عقوبة أن كان استكرهها وإن طاوعته فعليهما جميعاً وليس لها شيء إذا طاوعته وإن اغتصبها حتى مسَّ أو نظر فالعقوبة عليه وحده. قال أبو الحواري: وعليه صداقها تاماً، وكل من وطء امرأة مجنونة أو ناعسة، فهو كمن استكرهها حتى تكون في حدِّ من يعقل وتطاوع فلا صداق لها، وقيل في رجل استكره امرأة بكراً أو ثيباً حتى أدخل أصبعه في فرجها، فإن كان اقتض البكر بأصبعه فعليه مهرها وإن لم يكن افتض البكر فما نبصر عليه لها ولا للثيب صداقاً إلا الوزر. وكذلك عن /238/ أبي علي: قال أبو الحواري عليه الصداق هكذا وجدنا عن محمَّد بن محبوب ومحمَّد بن المعلا، وأمَّا الصبي والمجنون فإذا استكرها امرأة حتى وطئها فقال من قال: جنياتهما على العشيرة، وقال من قال: عقرها في مالهما خاصَّة، وكذلك كلَّما أكلاه في بطنيهما أو أتياه بفرجيهما فهو في مالهما خاصَّة. قال أبو الحواري: أنا آخذ بقول من قال في مالهما. والذمي إذا استكره المصلية قتل وأخذ من ماله عقرها وإن طاوعته فلا عقر لها.
وعن رجلين مشتركين في جاريَّة فوطئها أحدهما، فقيل: يعطي صاحبه نصف عقر الوطء ونصف ثمن الولد.
وعن رجل وطء جاريَّة قوم بكراً أوثيباً فللبكر عشر ثمنها وهو عقرها والثيب نصف عشر ثمنها.
وقلت: أرأيت إن تابعته الأمة؟ فما أحب أن متابعة الأمة وعصيانها إلا سوى؛ لأنَّها مال ولا تملك من نفسها شيئًا.
وعن أبي علي أيضاً: في رجل زنى بامرأة طائعة ثم أرادها فكرهت فأكرهها على العادة؛ لأنَّها كانت تطاوع قبل ذلك، فأمَّا المطاوعة فلا أرى عليه عقراً، وأمَّا الإستكراه فعندنا عليه فيه العقر للحرة والأمة، والأمة لا يبطل ذلك عنه طاعتها قبل ذلك ما يلزمه في الاستكراه. وقال في رجل طلَّق امرأته أو حرمت عليه ولا يعلم ثم وطئها فعسى أن لا
Post Top Ad
الأحد، 9 مايو 2021
175 كتاب الجامع لابن جعفر الصفحة
التصنيف:
# الجامع لابن جعفر
عن Qurankariim
الجامع لابن جعفر
Tags:
الجامع لابن جعفر
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق