ومن غيره (¬1): ومن أعتق جاريَّة في بطنها ولد كان الولد تبعاً لها في العتق وعن رجل أعتق مملوكة واستثنى ما في بطنها. عن الحسن أنَّهما حران وقال الربيع: والله أعلم. أمَّا في البيع أنَّ له أن يستثني.
وقال أبو عبد الله: له مثنوية إذا جاءت بالولد لأقلَّ من ستة أشهر مذ أعتقها وهو مملوك، وإن جاءت على ستة أشهر أو أكثر فهو حر وهذا الرأي أحب إلي. وقال من قال: في رجل قال لجاريَّة إذا ولدت غلاماً فأنت حرَّة، فإن ولدت غلاماً أو جاريَّة فكان الغلام قبل الجارية فهو مملوك، وهي والجاريَّة حرتان، فإذا ولدت الجاريَّة قبل الغلام فهي حرَّة إذا ولدت الغلام والغلام والجاريَّة مملوكان، وإن ولدت غلامين فالأول مملوك وهي والثاني حران./24/
¬__________
(¬1) من قوله ومن غيره ... إلى وعن رجل أعتق. غيره موجود في أ، ب.
Post Top Ad
الأحد، 9 مايو 2021
19 كتاب الجامع لابن جعفر الصفحة
التصنيف:
# الجامع لابن جعفر
عن Qurankariim
الجامع لابن جعفر
Tags:
الجامع لابن جعفر
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق