20 كتاب الجامع لابن جعفر الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

الأحد، 9 مايو 2021

20 كتاب الجامع لابن جعفر الصفحة




وعن رجل اشترى مملوكاً على أن يعتقه، قال قتادة: إن أعتقه وإلا فليردَّه. وقال الربيع: يكره أن يحبسه.
وفي عبد بين اثنين كاتبة واحد ثم أعتقه الآخر، قال من قال: ولاؤه لمن أعتقه، وقال أبو عبد الله: ولاءه للذي كاتبه لأنَّه ضامن لشريكه، ومن دبر أمته فلا بأس عليه في وطنها، وأمَّا إن كان عليه دين باعها فيه فقيل: ليس للذي يشتريها أن يطأها.
وقال من قال: له وطئها والقول الأول أكثر، وكذلك الذي يقول يوم يموت فجاريَّته حرَّة أو يقدِّم فلان فهي حرَّة فذلك لا يطائها، فإن وطئها في يوم سلَّم أن يموت فيه ولا يقدِّم فلان فأرجو أنَّه لم يطأها حراماً والذي لا بأس عليه في الوطء الذي يقول إذا مت فهي حرَّة وعن رجل قال لجاريَّته إن لم يخرج إلى مكَّةفأنت حرَّة ثم لم يخرج وقال: لا أخرج، قال: يستخدمها حتى يموت ثم يعتق فهي حرَّة (¬1).
قلت له: هل يطأها؟ قال: لا.
وعن رجل قال لغلامه إن لم يفعل كذا وكذا فأنت حر فقال العبد: لا أفعل فهو مملوك حتى يموت السيِّد ثم هو حر، أو يعلم أنَّ الشيء الذي هو حر، أو يعلم أنَّ الشيء الذي قد قاله قد فات فعله، فإنَّه يعتق بذلك أيضاً قبل موت السيِّد.
حكم تحرير والد العبد من مال ابنه العبد:
وعن أبي عبد الله _ رحمه الله في الحرَّة تموت وتترك والدها (¬2) وإخوتها عبيداً وتركت مالاً إنَّه يتشري والداها (¬3) ويدفع إليه ما بقي ولا يشتري الإخوة وإن لم يبع حبس عليه الميراث، فإن مات ولم /25/
¬__________
(¬1) لا يوجد في أب، ب: فهي حرة. فقط ثم تعتق.
(¬2) في أ، ب: والدها.
(¬3) في أ، ب: والدها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *