وعن رجل اشترى مملوكاً على أن يعتقه، قال قتادة: إن أعتقه وإلا فليردَّه. وقال الربيع: يكره أن يحبسه.
وفي عبد بين اثنين كاتبة واحد ثم أعتقه الآخر، قال من قال: ولاؤه لمن أعتقه، وقال أبو عبد الله: ولاءه للذي كاتبه لأنَّه ضامن لشريكه، ومن دبر أمته فلا بأس عليه في وطنها، وأمَّا إن كان عليه دين باعها فيه فقيل: ليس للذي يشتريها أن يطأها.
وقال من قال: له وطئها والقول الأول أكثر، وكذلك الذي يقول يوم يموت فجاريَّته حرَّة أو يقدِّم فلان فهي حرَّة فذلك لا يطائها، فإن وطئها في يوم سلَّم أن يموت فيه ولا يقدِّم فلان فأرجو أنَّه لم يطأها حراماً والذي لا بأس عليه في الوطء الذي يقول إذا مت فهي حرَّة وعن رجل قال لجاريَّته إن لم يخرج إلى مكَّةفأنت حرَّة ثم لم يخرج وقال: لا أخرج، قال: يستخدمها حتى يموت ثم يعتق فهي حرَّة (¬1).
قلت له: هل يطأها؟ قال: لا.
وعن رجل قال لغلامه إن لم يفعل كذا وكذا فأنت حر فقال العبد: لا أفعل فهو مملوك حتى يموت السيِّد ثم هو حر، أو يعلم أنَّ الشيء الذي هو حر، أو يعلم أنَّ الشيء الذي قد قاله قد فات فعله، فإنَّه يعتق بذلك أيضاً قبل موت السيِّد.
حكم تحرير والد العبد من مال ابنه العبد:
وعن أبي عبد الله _ رحمه الله في الحرَّة تموت وتترك والدها (¬2) وإخوتها عبيداً وتركت مالاً إنَّه يتشري والداها (¬3) ويدفع إليه ما بقي ولا يشتري الإخوة وإن لم يبع حبس عليه الميراث، فإن مات ولم /25/
¬__________
(¬1) لا يوجد في أب، ب: فهي حرة. فقط ثم تعتق.
(¬2) في أ، ب: والدها.
(¬3) في أ، ب: والدها.
Post Top Ad
الأحد، 9 مايو 2021
20 كتاب الجامع لابن جعفر الصفحة
التصنيف:
# الجامع لابن جعفر
عن Qurankariim
الجامع لابن جعفر
Tags:
الجامع لابن جعفر
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق