باب (في الشهادة)
من كتاب أبي قحطان: وانما ينفذ الحاكم الحق بالقرار أو بشهادة رجلين عدلين أو رجل وامرأتين. قال: ولا يحكم الحاكم بشهادة غير العدل من الرجال والنساء في الحكومات كلها على اختلافها وصنوفها من جميع الملل كلها إلا ما قد اختلف فيه من شهادة غير العدلة من النساء تشهد بالرضاع على فعل نخسها، وليس بالمعمول به اليوم إلا أن تكون عدلة. ويحكم بشهادة العدلين البالغين الحرين المسلمين أو رجل وامرأتين كذلك في جميع الحكومات كلها على جميع الملل كلما إلا في الزنا فإنه على ما فرض الله عز وجل من شهادة الأربعة العدول من الرجال ونساء معهم لأنه لا تجوز في الزنا شهادة النساء وحدهن ولا مع الرجال. ويحكم بشهادة الاثنين من الرجال على الإحصان، وبالمرأتين مع الرجل. ويحكم بشهادة النساء وحدهن في ما لا يمكن الرجال أن يشهدوا به من المحظور عليهم، ويجوز بينهم في ذلك شهادة امرأتين. وتجوز شهادة العدول من الرجال والنساء من كل أهل ملة على */*" "
Post Top Ad
الأربعاء، 12 مايو 2021
23 كتاب الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء الصفحة
التصنيف:
# الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء
عن Qurankariim
الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق