23 كتاب الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

الأربعاء، 12 مايو 2021

23 كتاب الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء الصفحة




باب (في الشهادة)
من كتاب أبي قحطان: وانما ينفذ الحاكم الحق بالقرار أو بشهادة رجلين عدلين أو رجل وامرأتين. قال: ولا يحكم الحاكم بشهادة غير العدل من الرجال والنساء في الحكومات كلها على اختلافها وصنوفها من جميع الملل كلها إلا ما قد اختلف فيه من شهادة غير العدلة من النساء تشهد بالرضاع على فعل نخسها، وليس بالمعمول به اليوم إلا أن تكون عدلة. ويحكم بشهادة العدلين البالغين الحرين المسلمين أو رجل وامرأتين كذلك في جميع الحكومات كلها على جميع الملل كلما إلا في الزنا فإنه على ما فرض الله عز وجل من شهادة الأربعة العدول من الرجال ونساء معهم لأنه لا تجوز في الزنا شهادة النساء وحدهن ولا مع الرجال. ويحكم بشهادة الاثنين من الرجال على الإحصان، وبالمرأتين مع الرجل. ويحكم بشهادة النساء وحدهن في ما لا يمكن الرجال أن يشهدوا به من المحظور عليهم، ويجوز بينهم في ذلك شهادة امرأتين. وتجوز شهادة العدول من الرجال والنساء من كل أهل ملة على */*" "

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *