26 كتاب الجامع لابن جعفر الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

الأحد، 9 مايو 2021

26 كتاب الجامع لابن جعفر الصفحة




هو له أبداً إن شاء باعه، وإن شاء أمسكه، فإن أوصى له بخدمته سنة، فإنَّما له خدمته سنة، وإذا أوصى لفلانة بغلامه هذا ما لم تزوَّج فقيل: هو لها ولورثتها تزوجت أو لم تزوج، لأنَّه قد ملكها إيَّاه وشرطه باطل واجب النَّظر في هذه المسألة.
ومن غيره: وقيل: إنَّ الوصيَّة يهدمها الاستثناء وقيل: لا يهدمها (¬1).
وفي جواب محمد بن محبوب_رحمه الله_ خ محمد بن روح: في امرأة أوصت عند وفاتها ولها عبيد قالت: إن تزوَّج بعد وفاتي امرأة فعبيدي هؤلاء أحرار، فتزوَّج زوجها بعد موتها من قبل أن يقسموا العبيد أو من بعد ما قسموا، قال: لا يجوز الحنث بعد موتها ونظر في هذه المسألة وفي التي أعلى منها فإنَّهما يخالفان والرأي الأول أحبُّ إلي.
ومن غيره: وعن امرأة أوصت عند موت الموت ولها عبيد فقالت: إن تزوَّج زوجي بعد موتي بامرأة فغلماني هؤلاء أحرار فتزوَّج زوجها بعد موتها قبل أن يقسم العبيد أو بعد ما قسموا فليس عندنا فيها حفظ غير أنِّي أنا أرى أنَّهم يعتقون يوم يتزوَّج الرجل قبل القسم أو بعده انظر فيها (¬2).
قال أبو سعيد: قد قيل: إنَّهم يعتقون، وقيل: إنَّهم لا يعتقون ووالذي يعتقهم يرى أنَّهم بمنزلة المدبر فيما قيل، والذي لا يعتقهم يقول إنَّها بمنزلة اليمن وإنَّ اليمين وقعت وقد ماتت فيما عندي ولا يقع الحنث بعد الموت في الإيمان إلا في التَّدبير/30/
¬__________
(¬1) لا يوجد في أ، ب: نص ومن غيره كاملاً.
(¬2) في أ، ب: فانظر فيها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *