رجع: ومن قال: رقيقه أحراراً إذا مات ثم صحَّ بعد ذلك حتى أفاد إليهم رقيقاً آخرين ولم يغيِّر وصيَّته.
فقال من قال: يعتق رقيقه يوم يموت لأنَّ الوصيَّة إنَّما تجب عند الموت.
وقال غيره: يعتق الذي (¬1) كانوا له يوم أوصى والقول في ذلك قول العبيد أنَّهم كانوا له يوم أوصى حتى يصحَّ أنَّه استفادهم من بعد (¬2)، وهذا الرأي أحبُّ إليَّ، وقال بعض الفقهاء: في ميِّت كان له ثلاثة أعبد لا مال له غيرهم فقال: إنَّه (¬3) أعتق أبي هذا في مرضه لا بل هذا، فإنَّهم يعتقون جميعاً من قبل زعم أنَّه إذ الثلث (¬4) لواحد منهم فأقرَّ به للأول ثم أعتق فأقرَّ به للثاني فعتق لأنَّه استلك الأول ثم يعتق الثالث أنَّه (¬5) استهلك الأول، ثم يعتق الثالث أنَّه استهلك الأول والثاني فزعم أنَّه هو الثالث، وإن قال أعتق أبي هذا في مرضه ثم قال: أو هذا ثم قال أو هذا وبين ذلك سكتات (¬6). قال الأول: يعتق ونصف الثاني وثلث الثالث.
وعن أبي علي في رجل قال: إن تزوَّجت امرأة فغلامه حر فتزوَّج أمه قال: إن كانت له امرأة لم يعتق غلامه لأنَّه لا يجوز له أن يتزوَّج الأمة على الحرة وإن لم يكن له امرأة وكان لا يقدر على تزويج الحرَّة، وهو مضطر إلى تزوُّج الأمة فتزوَّجها فقد عتق غلامه.
وعن محمَّد بن محبوبفي الذي يبيع الحر؟ قال: يبيعه حيث تبع ويستعين بالنَّاس حتى تفكه.
وذكر قتيبة بن درهم فقال: إنَّ (¬7) المسلمين لم يعذروه إلا أن يخرج في طلبه يفكه، وقد كان اعتذر إليهم أنَّه لا يعرف أين هو فلم /31/
¬__________
(¬1) في أ، ب: يعتق الذين ...
(¬2) في أ، ب: من بعد ذلك ...
(¬3) في أ، ب: فقال ابنه أعتق أبي هذا .. وهذا أصح.
(¬4) في أ، ب: فإنَّهم يعتقون جميعاً من قبل أنَّه زعم أنَّ الثلث. وهذا أصح.
(¬5) في أ، ب: لأنَّه ... وهذا أصح.
(¬6) في أ، ب: فإنَّ الأول. وهنا أصح.
(¬7) في ب: فقال: المسلمين ...
Post Top Ad
الأحد، 9 مايو 2021
27 كتاب الجامع لابن جعفر الصفحة
التصنيف:
# الجامع لابن جعفر
عن Qurankariim
الجامع لابن جعفر
Tags:
الجامع لابن جعفر
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق