قالوا: والذي تجوز فيه الشهادة الواحد من الرجال والنساء إذا كانوا عدولا، العدلة من النساء في الرضاع عن نفسها، والرجل عن هلال شهر رمضان. ولا يجوز شهادة المرأة في الهلال وحدها. وقال غيره: يوجد عن أبي المؤثر أنه تجوز شهادة المرأة العدلة والأمة على هلال شهر رمضان إذا كانوا عدولا، وهذا المعنى ليس للفظ نفسه فينظر فيه وقف في المرأة. ولا شهادة على الشفع ولا ما يمنع من الفيئة في الإيلاء انما ذلك للحكم، ولا يجب به تحريم وقف في الإيلاء. وقال: انما تحفظ المعارضة في الجنايات والحدود ومن غير كتاب أبى قحطان، ومن جواب أبى الحواري. وعن رجل هو يعلم أنه يعمل المعاصي ولا يرتدع عن المحارم ويأتي إليه الناس يطلبون إليه أن يشهدوه بالشهادات على الحقوق في ما بينهم: فإذا شهد أجازوا شهادته وحكم بها أو لم يحكم بها، هل يجوز لهذا الرجل أن يشهد ولا إثم عليه أو ترك ذلك أفضل له وأسلم؟ فعلى ما وصفت فهذا أدعى إلى الشهادة وأجاب: فهو أفضل له، ويشهد بعلمه وقد أدى ما حمل من الشهادة ولا إثم عليه، وليس عليه أن يقول هو لا تقبل شهادة. والاجابة إلى الشهادة أفضل من التأخير عنها في المعانى التي تحدث بين الناس من البيوع والوصايا وبما يرى ويسمع. */* "
Post Top Ad
الأربعاء، 12 مايو 2021
29 كتاب الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء الصفحة
التصنيف:
# الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء
عن Qurankariim
الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق