28 كتاب الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

الأربعاء، 12 مايو 2021

28 كتاب الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء الصفحة




وكل من أسقط شهادته لحدث من جميع الأحداث كلها من ما توجب الحدود وغيرها ثم تاب وأصلح فإنه تجوز شهادته الا شاهد الزور الذي قد قطع بشهادته أموال الناس فإنه لا تجوز شهادته أبدا في نوع ما شهد به وفي غيره وان عزم وأدّى وتاب وأصلح. وترجع له الولاية إذا تاب، وذلك إذا حكم بشهادة الزور. وما لم يحكم بها ثم تاب قبلت. قال أبو بكر أحمد بن خالد: انه في بعض القول أن شاهد الزور اذا تاب وأصلح تجوز شهادته الا في النوع الذي شهد به. وكل شهادة لا يتم الحكم إلا بها كان فيها على المشهود له من أحد الشهود شهادة جازت عليه الا أن ترد ما شهد له به .. وذلك نحو الشاهدين لرجل بحق فشهد أحدهما أنه قبض منه كذا وكذا أو أقر معه به. وقال: شهادة المعارضة ساقطة غير مقبولة، ومن تنافى الشهادة به في الوقت والمكان في الجنايات والأموال. وذلك مثل الرجل تصح عليه البينة أنه قتل فلانا فأتى ببينة تشهد أنه كان في ذلك الوقت الذي أوجبت فيه البينة القتل للرجل معهم ببلد غير البلد الذي فيه القتيل. وكذلك في الأموال إذا ثبت أو المكان الذي قد ثبت، وكذلك في الحدود. */* "

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *