وكل من أسقط شهادته لحدث من جميع الأحداث كلها من ما توجب الحدود وغيرها ثم تاب وأصلح فإنه تجوز شهادته الا شاهد الزور الذي قد قطع بشهادته أموال الناس فإنه لا تجوز شهادته أبدا في نوع ما شهد به وفي غيره وان عزم وأدّى وتاب وأصلح. وترجع له الولاية إذا تاب، وذلك إذا حكم بشهادة الزور. وما لم يحكم بها ثم تاب قبلت. قال أبو بكر أحمد بن خالد: انه في بعض القول أن شاهد الزور اذا تاب وأصلح تجوز شهادته الا في النوع الذي شهد به. وكل شهادة لا يتم الحكم إلا بها كان فيها على المشهود له من أحد الشهود شهادة جازت عليه الا أن ترد ما شهد له به .. وذلك نحو الشاهدين لرجل بحق فشهد أحدهما أنه قبض منه كذا وكذا أو أقر معه به. وقال: شهادة المعارضة ساقطة غير مقبولة، ومن تنافى الشهادة به في الوقت والمكان في الجنايات والأموال. وذلك مثل الرجل تصح عليه البينة أنه قتل فلانا فأتى ببينة تشهد أنه كان في ذلك الوقت الذي أوجبت فيه البينة القتل للرجل معهم ببلد غير البلد الذي فيه القتيل. وكذلك في الأموال إذا ثبت أو المكان الذي قد ثبت، وكذلك في الحدود. */* "
Post Top Ad
الأربعاء، 12 مايو 2021
28 كتاب الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء الصفحة
التصنيف:
# الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء
عن Qurankariim
الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق