27 كتاب الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

الأربعاء، 12 مايو 2021

27 كتاب الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء الصفحة




وقال قوم: لا تجوز شهادتهما الا حتى يتفقا ولا يختلفان في اللفظ ولا منعى والله أعلم بالأعدل من القولين. وكل شهادة وقعت بينهم على معان شتى يجوز في أخذها على الانفراد فهي جائزة في ما تجوز فيه، ومردودة في مالا تجوز فيه وان كانت شهادة واحدة الا أن تكون متنافية أو جارحة لنفسها بها. وذلك مثل الشاهد لابنته بطلاقها من زوجها جائزة في الفرقة ومردودة في الصداق. وكذلك في ما يأخذ به ولده القصاص تجوز، وغير جائزة في الدية وإن كانت الشهادة واحدة. والذي يخرج البينة بنفسها نحو الشاهدين على استكراه رجل لامرأة زان فلا تثبت شهادتهما لها بصداقها لآنهما قاذفان وعليهما الحد. وكل ولي يبصر الولاية والبراءة من الرجال. والنساء وان لم تجر شهادته تؤخذ عنه الولاية ولا تؤخذ عنه البراءة مثل المماليك وشهادة الزور ونحو ذلك، ويوجد عمن تولى ولا يحكم بتعديلهم. وقال الله تعالى (ولا تكتموا الشهادةومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم) وذلك مثل تنافي شهادتهما لأنفسهما حالا لا يجوز معهما شهادتهما. وذلك مثل أن يشهد لعبده أو لأمته أو لابنه، أو يشهد لوارث أو لأمته. */* "

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *