وقال قوم: لا تجوز شهادتهما الا حتى يتفقا ولا يختلفان في اللفظ ولا منعى والله أعلم بالأعدل من القولين. وكل شهادة وقعت بينهم على معان شتى يجوز في أخذها على الانفراد فهي جائزة في ما تجوز فيه، ومردودة في مالا تجوز فيه وان كانت شهادة واحدة الا أن تكون متنافية أو جارحة لنفسها بها. وذلك مثل الشاهد لابنته بطلاقها من زوجها جائزة في الفرقة ومردودة في الصداق. وكذلك في ما يأخذ به ولده القصاص تجوز، وغير جائزة في الدية وإن كانت الشهادة واحدة. والذي يخرج البينة بنفسها نحو الشاهدين على استكراه رجل لامرأة زان فلا تثبت شهادتهما لها بصداقها لآنهما قاذفان وعليهما الحد. وكل ولي يبصر الولاية والبراءة من الرجال. والنساء وان لم تجر شهادته تؤخذ عنه الولاية ولا تؤخذ عنه البراءة مثل المماليك وشهادة الزور ونحو ذلك، ويوجد عمن تولى ولا يحكم بتعديلهم. وقال الله تعالى (ولا تكتموا الشهادةومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم) وذلك مثل تنافي شهادتهما لأنفسهما حالا لا يجوز معهما شهادتهما. وذلك مثل أن يشهد لعبده أو لأمته أو لابنه، أو يشهد لوارث أو لأمته. */* "
Post Top Ad
الأربعاء، 12 مايو 2021
27 كتاب الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء الصفحة
التصنيف:
# الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء
عن Qurankariim
الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق