ولا يرض الحاكم البينات غلى الغيوب في شهادتهم، ولا يدع الحضور، ولا يفحص الشهود عن تفسير ما شهدوا به لما عرفوا الحمل الذي يتعارف بين الناس الا في الحدود والجروح فان الحاكم يأخذهم بتفسيرها، فمن نكل عن التفسير لم يخرجه ذلك ولا المشهود عليه إذا تمت الشهادة في الحدود كلها، والقتل اذا اختلفت في الوقت أو المكان أو النوع الذي سرق أو زنا أو ضرب به لم تجر هذه الشهادة ولم يخرج الشاهد بها. واختلاف الشهادة في الوقت والمكان في الحقوق كلها والعتاق والطلاق والنكاح جائز الا أن تتنافى الشهادة. وذلك مثل أن يتفقا في الوقت ويختلفا في المكان. ويسقط الشهادة اختلافهما في النوع الذي شهد به الشاهد الا أن يكونا في النوع الذي شهد به الشاهد مثل ما اتفقا عليه مالا ينفيه ما اختلفا فيه فانه تجوز الشهادة لهما على ما اتفقا عليه. وذلك أن يشهد أحدهما بخمسمائة والآخر بألف فقد اتفقا في الخمسمائة. وكذلك ان اختلفا في الجروح فشهد أحدهما في الجرح أنه جانف وشهد الآخر أنه ملحم فقد اتفقا في الملحم لأنه لا يكون جانفا الا حتى يكون ملحما ويلزم فيه القصاص. ووجدت في بعض الكتب: أن الشاهدين اذا اختلفا في اللفظ واتفقا في المعنى جازت شهادتهما. */* "
Post Top Ad
الأربعاء، 12 مايو 2021
26 كتاب الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء الصفحة
التصنيف:
# الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء
عن Qurankariim
الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق