25 كتاب الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

الأربعاء، 12 مايو 2021

25 كتاب الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء الصفحة




يشهدوه ويشهد به الا أن يكون ذلك عن شاهد فإنه لا يشهد عن شاهد ما لم يشهده عن شهادته. ولا يقبل ذلك الحاكم الا أن يكون سمعه يشهد بها عند الحاكم فان له أن يشهد كما سمع، ويقبلها الحاكم. ولا تجوز شهادة على غيب لا يوصل إلى علمه في تعارف الناس ويخرج الشهادة بها. وذلك مثل الضرير يشهد على الزنا والسرق ونحوه. وأما ما شهد به من ما يستدل به بالأصوات عليه فإن شهادته عليه في ذلك لا تجوز ولا يخرجه. وتجوز شهادة الأعمى بما يشهد عليه بالخبر المشهور مثل النسب والموت والنكاح ونحو ذلك. وقال أبو عبد الله: لا تجوز شهادة الأعمى إلا في النسب. وكل شاهد شهد على غيب مشكوك ردت شهادته ولم يخرجه ذلك. وذلك مثل ما لا يوصلإلى علمه ويقطع عليه لم يجز ذلك مثل الشاهد يشهد بالشيء لغيره وأنه لم يهبه ولم يبعه، ومثل ذلك من الأحداث التي لا يحيط علمه بها، ولا يطلع عليها. ومثل: أن فلانا لم يضرب فلانا وقد غاب عنه، ولم يشتر مال فلان ولا ملك شيئا من المال، ولا ولى لفلانة، ويجوز ذلك. */* "

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *