الشهادة وان كان قد أساء في ذلك، وقد قصَّر فلا نقول إنه أثم في ذلك ولا غارم، ولا نترك ولايته تزول والله أعلم بالصواب. عن أبى الحوارى: وعن رجل دعى إلى شهادة فشرط على الذي يحمل له الشهادة: أنى أحمل هذه الشهادة على أنى إذا أردت حملتها لك، وان أردت لم أشهد لك بها، وليس لك على أن أشهد لك إلا أن أحب ذلك وإلا فلا شهادة لك عندي. فعلى ما وصفت فهذا شرط باطل إذا كان الحكم في البلد. وان كان الحكم في غير البلد الذي أشهد عليه فيه، وشرط عليهم أني لا أخرج بهذه الشهادة إلى بلد غير هذا البلد فان هذا شرط ثابت ولا إثم عليه في ذلك إن شاء الله. وان أداها في القريب والبعيد كان أفضل وأسلم. وسألته عن شهادته الرجل من الورثة على الميت. قال: يدخل في نصيبه. ومن غيره: وعن إمام كانت معه شهادة لرجل فإنه لا يقضى شهادته ولو شهد بما شاهد آخر، ولكن يقوم بها الإمام عند القاضي. وإن كانت عند القاضي شهادة لرجل قام بشهادته عند الإمام ولم يقض لشهادته. */* "
Post Top Ad
الأربعاء، 12 مايو 2021
31 كتاب الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء الصفحة
التصنيف:
# الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء
عن Qurankariim
الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق