31 كتاب الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

الأربعاء، 12 مايو 2021

31 كتاب الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء الصفحة




الشهادة وان كان قد أساء في ذلك، وقد قصَّر فلا نقول إنه أثم في ذلك ولا غارم، ولا نترك ولايته تزول والله أعلم بالصواب. عن أبى الحوارى: وعن رجل دعى إلى شهادة فشرط على الذي يحمل له الشهادة: أنى أحمل هذه الشهادة على أنى إذا أردت حملتها لك، وان أردت لم أشهد لك بها، وليس لك على أن أشهد لك إلا أن أحب ذلك وإلا فلا شهادة لك عندي. فعلى ما وصفت فهذا شرط باطل إذا كان الحكم في البلد. وان كان الحكم في غير البلد الذي أشهد عليه فيه، وشرط عليهم أني لا أخرج بهذه الشهادة إلى بلد غير هذا البلد فان هذا شرط ثابت ولا إثم عليه في ذلك إن شاء الله. وان أداها في القريب والبعيد كان أفضل وأسلم. وسألته عن شهادته الرجل من الورثة على الميت. قال: يدخل في نصيبه. ومن غيره: وعن إمام كانت معه شهادة لرجل فإنه لا يقضى شهادته ولو شهد بما شاهد آخر، ولكن يقوم بها الإمام عند القاضي. وإن كانت عند القاضي شهادة لرجل قام بشهادته عند الإمام ولم يقض لشهادته. */* "

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *