وإما يقضي الإمام أو القاضي بشهادته مع رجل شاهد معه فلا. وعن شاهد شهد بشهادة فقال: المشهود عليه: عندي بينة بخلعه، وأحضر شاهدا يخلعه، وأحضر شاهدا آخر أنه يكسر مياه الناس: فرأى أبو على –رحمه الله- خلعه. وعن رجل أسلف لرجل بجراب من تمر: هل يسعه أن يشهد له ولا يعلم أنه هو الذي أسلفه: قال محمد بن هشام: لا يسعه حتى يعلم أنه هو الذي أسلفه. ومن غيره قال: وقد قيل ان شهد على ذلك جازت شهادته. وان شهد أنه هو الذي أسلفه لم تجز شهادته. وقد قيل: انه إن شهد بذلك ما لم يبحث عن ذلك وسئل فلا يكتم بعد السؤال. وعن أبى عبد الله –رحمه الله-: وعن رجل أشهد قوما وكتبوا شهاداتهم في كتاب ودفعوها إلى رجل منهم أو من غيرهم ثقة عندهم واؤتمن عليها ثم طلبت إليهم الشهادة فأتاهم الرجل بالكتاب وقد غاب عنهم علم معرفة بعض الشهادة ثم نظروا الكتاب فلم يعلموا جملة ما فيه، ولم يشهدوا بجملة ما في كتابهم. */* "
Post Top Ad
الأربعاء، 12 مايو 2021
32 كتاب الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء الصفحة
التصنيف:
# الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء
عن Qurankariim
الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق