32 كتاب الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

الأربعاء، 12 مايو 2021

32 كتاب الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء الصفحة




وإما يقضي الإمام أو القاضي بشهادته مع رجل شاهد معه فلا. وعن شاهد شهد بشهادة فقال: المشهود عليه: عندي بينة بخلعه، وأحضر شاهدا يخلعه، وأحضر شاهدا آخر أنه يكسر مياه الناس: فرأى أبو على –رحمه الله- خلعه. وعن رجل أسلف لرجل بجراب من تمر: هل يسعه أن يشهد له ولا يعلم أنه هو الذي أسلفه: قال محمد بن هشام: لا يسعه حتى يعلم أنه هو الذي أسلفه. ومن غيره قال: وقد قيل ان شهد على ذلك جازت شهادته. وان شهد أنه هو الذي أسلفه لم تجز شهادته. وقد قيل: انه إن شهد بذلك ما لم يبحث عن ذلك وسئل فلا يكتم بعد السؤال. وعن أبى عبد الله –رحمه الله-: وعن رجل أشهد قوما وكتبوا شهاداتهم في كتاب ودفعوها إلى رجل منهم أو من غيرهم ثقة عندهم واؤتمن عليها ثم طلبت إليهم الشهادة فأتاهم الرجل بالكتاب وقد غاب عنهم علم معرفة بعض الشهادة ثم نظروا الكتاب فلم يعلموا جملة ما فيه، ولم يشهدوا بجملة ما في كتابهم. */* "

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *