33 كتاب الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

الأربعاء، 12 مايو 2021

33 كتاب الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء الصفحة




قال: لا يشهدوا حتى يحفظوا الشهادة كلها إلا أن يشهد مع الأمين شاهد آخر ويكون عدلين. وقد قيل: يجوز له أن يشهد إذا كان الكتاب عند ثقة. وقال قوم: يجوز له أن يشهد إذا عرف خطة ولو كان عند غير ثقة. وقال قوم: لا يشهد، كان عند ثقة ولا غير ثقة حتى يحفظ الشهادة أو يذكرها. فالذي بلغنا عن محمد بن محبوب: أن ليس للشاهد أن يشهد حتى يحفظ شهادته حرفا حرفا ولو كان الكتاب في يد ثقة والله أعلم. وقلت: ان قال الشاهد: إنه لا يحفظ الشهادة، وقال: إنه شهد على ما في هذا الكتاب فأعطى المشهود عليه الحق من نفسه خوفا من الشهادة، هل يسع الشاهد ذلك لأنه لا يدري لعل الرجل أقر بالحق خوفا من الشهادة؟ فإن لم يكن الشاهد يشهد بها مع الحاكم، وحكم الحاكم على الرجل بالحق لصاحبه فليس على الشاهد بأس ان شاء الله، ولا غرم عليه ولا إثم إن شاء الله حتى يشهد بشهادة لا يحفظها، ويحكم الحاكم بشهادته فعند ذلك على مثل هذا الذي وصفت فلا إثم على الشاهد إن شاء الله. وعن شهادة الأعمى إذا عرف الصوت والكلام وينكر صاحب الحق */* "

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *