قال: لا يشهدوا حتى يحفظوا الشهادة كلها إلا أن يشهد مع الأمين شاهد آخر ويكون عدلين. وقد قيل: يجوز له أن يشهد إذا كان الكتاب عند ثقة. وقال قوم: يجوز له أن يشهد إذا عرف خطة ولو كان عند غير ثقة. وقال قوم: لا يشهد، كان عند ثقة ولا غير ثقة حتى يحفظ الشهادة أو يذكرها. فالذي بلغنا عن محمد بن محبوب: أن ليس للشاهد أن يشهد حتى يحفظ شهادته حرفا حرفا ولو كان الكتاب في يد ثقة والله أعلم. وقلت: ان قال الشاهد: إنه لا يحفظ الشهادة، وقال: إنه شهد على ما في هذا الكتاب فأعطى المشهود عليه الحق من نفسه خوفا من الشهادة، هل يسع الشاهد ذلك لأنه لا يدري لعل الرجل أقر بالحق خوفا من الشهادة؟ فإن لم يكن الشاهد يشهد بها مع الحاكم، وحكم الحاكم على الرجل بالحق لصاحبه فليس على الشاهد بأس ان شاء الله، ولا غرم عليه ولا إثم إن شاء الله حتى يشهد بشهادة لا يحفظها، ويحكم الحاكم بشهادته فعند ذلك على مثل هذا الذي وصفت فلا إثم على الشاهد إن شاء الله. وعن شهادة الأعمى إذا عرف الصوت والكلام وينكر صاحب الحق */* "
Post Top Ad
الأربعاء، 12 مايو 2021
33 كتاب الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء الصفحة
التصنيف:
# الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء
عن Qurankariim
الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق