وقال أعمى: أدخلوه في مائة رجل أو أكثر ويتكلمون جميعا فإن لم أعرفه خاصة فأنا أكذب. قال: تجوز شهادته وحده. وقال أبو عبد الله: إنما تجوز شهادة وكيل اليتيم على غير فعله، ولا تجوز شهادته على فعله، تقدم إلى الحاكم أو لم يتقدم. وتجوز شهادته على غير فعله ولو لم يتقدم إلى الحاكم. ومن جواب أبى الحواري: وعن رجل أمره يدفع إليك كتابا فيقول لك: اشهد على بما في هذا الكتاب ولا يشهد عليه إلا بعد موته، هل يجوز ذلك إذا كان الرجل أميا أو قارئا؟ فعلى ما وصفت فإذا كان الرجل ممن يكتب ويقرأ فقال لك: إنه كتب هذا الكتاب بيده وقرأه وأمرك أن تشهد عليه بما فيه فجائز لك. وبلغنا عن محمد بن محبوب –رحمه الله- أنه قال: إذا دفعه إليك مختوما وقال: إنه كتب هذا الكتاب بيده وأمرك أن تشهد عليه بما فيه فجائز. وأما غير محمد بن محبوب فلم يسم بالختم فإن كان قال: قد قرئ عليه هذا الكتاب ولم يقل: إنه قرأه هو بنفسه لم تجز الشهادة على ذلك، كاتبا أو أميا. وأما الأمي فلا يشهد عليه إذا قال له أن يشهد عليه بما في هذا الكتاب حتى يقرأ الكتاب عليه ويسمعه الشاهد، ويقول المشهود عليه: */* "
Post Top Ad
الأربعاء، 12 مايو 2021
34 كتاب الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء الصفحة
التصنيف:
# الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء
عن Qurankariim
الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق