أنه قد سمع ما في هذا الكتاب إذا كان الشاهد حاضرا لقراءة الكتاب عليه. وأما قوله (يشهد عليه بعد موته) فإذا طلب الشاهد الشهادة كان عليه أن يؤدي الشهادة في حياته وبعد موته إذا كان كما وصفت لك من الأمي والكتاب وعن من شهد شهادة فيكون اللفظ الذي يشهد به بالأمس ويرجع فيقول بالغد، إني ذكرت كلمة كذا وكذا، وأتوهم أني زدت كلمة كذا وكذا فيزيد الحرف وينقص الحرف على نحو هذه المرة والمرتين والثلاث. فعلى ما وصفت فمادام يزيد في شهادته وينقص منها فذلك مقبول منه ما لم يقع الحكم. فإذا وقع الحكم لم يقبل له من بعد ذلك زيادة ولا نقصان، وكان الحكم بآخر ما شهد به. روى عن أبي هريرة: أنه كان لا يقبل زيادة من الشاهد بعد أن يشهد بها في شهادته. وعن رجل شهد معه ثقتان غير وليين أن ماله من موضع كذا وكذا هو لفلان عليه أن يصدقهما ويدع ماله أملا. فعلى ما وصفت فإذا كانا عدلين في دينهما كان عليه أن يدع هذا المال على قول بعض الفقهاء. قال من قال: لا تقبل شهادة قومنا على درهم ولو كان الحسن وابن سيرين. */* "
Post Top Ad
الأربعاء، 12 مايو 2021
35 كتاب الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء الصفحة
التصنيف:
# الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء
عن Qurankariim
الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق