35 كتاب الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

الأربعاء، 12 مايو 2021

35 كتاب الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء الصفحة




أنه قد سمع ما في هذا الكتاب إذا كان الشاهد حاضرا لقراءة الكتاب عليه. وأما قوله (يشهد عليه بعد موته) فإذا طلب الشاهد الشهادة كان عليه أن يؤدي الشهادة في حياته وبعد موته إذا كان كما وصفت لك من الأمي والكتاب وعن من شهد شهادة فيكون اللفظ الذي يشهد به بالأمس ويرجع فيقول بالغد، إني ذكرت كلمة كذا وكذا، وأتوهم أني زدت كلمة كذا وكذا فيزيد الحرف وينقص الحرف على نحو هذه المرة والمرتين والثلاث. فعلى ما وصفت فمادام يزيد في شهادته وينقص منها فذلك مقبول منه ما لم يقع الحكم. فإذا وقع الحكم لم يقبل له من بعد ذلك زيادة ولا نقصان، وكان الحكم بآخر ما شهد به. روى عن أبي هريرة: أنه كان لا يقبل زيادة من الشاهد بعد أن يشهد بها في شهادته. وعن رجل شهد معه ثقتان غير وليين أن ماله من موضع كذا وكذا هو لفلان عليه أن يصدقهما ويدع ماله أملا. فعلى ما وصفت فإذا كانا عدلين في دينهما كان عليه أن يدع هذا المال على قول بعض الفقهاء. قال من قال: لا تقبل شهادة قومنا على درهم ولو كان الحسن وابن سيرين. */* "

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *