36 كتاب الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

الأربعاء، 12 مايو 2021

36 كتاب الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء الصفحة




ومنه أيضا: وعن من شهد بشهادة ثم تبين له بعد أن حكم بشهادته أنه أخطأ وغلط في شيء من لفظها وقد مات المحكوم له والمحكوم عليه، ما يلزمه من ذلك؟ فعلى ما وصفت فإذا كان الخطأ والغلط ما قد حكم به فعليه الغرم لمن حكم عليه بغلطه أو خطئه، وإنما الغرم على هذا في ماله. فإن كان الذي قد حكم عليه قد مات غرم ذلك لورثته، ولا توبة له إلا بذلك. وإنما يغرم هذا الشاهد إذا كان هذا الخطأ والغلطبقدر ما يقع عليه إن كان معه ثان فعليه النصف، وان كان معه ثلاثة فعليه بقدر ذلك. ومن غيره: وقد قيل: تجوز توبته إذا أحله صاحب الحق ولو لم يغرم. وفي من كان عنده صك فيه حق على رجل لزوجته مكتوب في الصك أن عليه لزوجته مائة نخلة وألف درهم وجارية، فإذا نظر إلى الصك لم يُقم الشهادة حرفا حرفا وشك فيها غير أنه يحفظ أنه قد كان عند التزويج قال للرجل الذي الحق: نشهد عليه في ما في هذا الكتاب؟ قال: نعم، كان الصك عنده أو قد زالت إلى غيره إلا أنه إذا نظر الصك فهو يحفظ الذي عليه الحق قد قال: نعم اشهد على بما في هذا الكتاب، وذلك عند التزويج. فعلى ما وصفت فالذي بلغنا عن محمد بن محبوب –رحمه الله- أنه قال: لا يشهد على ما في هذا الكتاب حتى يحفظها حرفا حرفا، وهو قولها، كانت عنده أو قد زالت إلى غيره. */* "

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *