فقال شريح: ما يدريك أنه فاجر؟ قم فلا شهادة لك، وبه نأخذ. واذا شهد رجلان على رجل أنه طلق امرأته ثلاثا وهما يعلمان أنهما شهدا على الزور فقضى القاضي بشهادتهما. قال أصحاب الرأي: ان شاء أحد الشاهدين أن يتزوجها فعل. ونحن نقول: حرم الله عليه أن يتزوجها. وكذلك لو شهدا على رجل أنه أعتق جاريته فلانه فقضى القاضي بذلك كان لأي الشاهدين ان شاء أن يتزوجها. ونحن نقول: حرام عليه أن يتزوجها لأنه يعلم أنها مملوكة لسيدها. قال غيره: الذي معناه أن القول الآخر هو الصواب، والقول الأول هو الخطأ لأنه مخالف للكتاب والسنة وإذا شهد للرجل ثلاثة نفر فشهد له واحد بثلاثين، وشهد له آخر بعشرين، وشهد له آخر بعشرة يدعي ثلاثين فإني أحكم بالعشرين لأن العشرين والعشرة داخلة في الثلاثين. ولو ادعى الطالب العشرين لحكمت له بالعشرة لآنه قد أكذب الذي شهد له بثلاثين. قال أبو حفص الخرساني في رجل ذبح رجلا ثم دخل في مسجد فيه نفر فلم يعلم أي القوم قتله فان حكم القوم الوقوف. */* "
Post Top Ad
الأربعاء، 12 مايو 2021
38 كتاب الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء الصفحة
التصنيف:
# الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء
عن Qurankariim
الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق