38 كتاب الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

الأربعاء، 12 مايو 2021

38 كتاب الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء الصفحة




فقال شريح: ما يدريك أنه فاجر؟ قم فلا شهادة لك، وبه نأخذ. واذا شهد رجلان على رجل أنه طلق امرأته ثلاثا وهما يعلمان أنهما شهدا على الزور فقضى القاضي بشهادتهما. قال أصحاب الرأي: ان شاء أحد الشاهدين أن يتزوجها فعل. ونحن نقول: حرم الله عليه أن يتزوجها. وكذلك لو شهدا على رجل أنه أعتق جاريته فلانه فقضى القاضي بذلك كان لأي الشاهدين ان شاء أن يتزوجها. ونحن نقول: حرام عليه أن يتزوجها لأنه يعلم أنها مملوكة لسيدها. قال غيره: الذي معناه أن القول الآخر هو الصواب، والقول الأول هو الخطأ لأنه مخالف للكتاب والسنة وإذا شهد للرجل ثلاثة نفر فشهد له واحد بثلاثين، وشهد له آخر بعشرين، وشهد له آخر بعشرة يدعي ثلاثين فإني أحكم بالعشرين لأن العشرين والعشرة داخلة في الثلاثين. ولو ادعى الطالب العشرين لحكمت له بالعشرة لآنه قد أكذب الذي شهد له بثلاثين. قال أبو حفص الخرساني في رجل ذبح رجلا ثم دخل في مسجد فيه نفر فلم يعلم أي القوم قتله فان حكم القوم الوقوف. */* "

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *