فإن شهد اثنان منهم على واحد أنه قتل لم تجز شهادتهما إلا ان يشهد معهما شاهد آخر فيكون يعلم أن أحدهما برئ من قتل الرجل لا شك فيه فتجوز شهادته، أو يشهد منهم ثلاثة فتجوز شهادتهم. وقال قوم: انهم على ولايتهم لأنهم بمنزلة المتلاعنين. وقد قيل في شهادة المتلاعنين باختلاف: فقال من قال: إن شهدا جميعا في شهادة كانت شهادتهما شهادة امرأة إلا أن يكون مع الرجل في تلك الشهادة امرأتان أو رجل ويكون مع المرأة رجل غيره وامرأة أخرى. وقال من قال: إذا شهد شهادة جميعا كانت شهادتهما شهادة امرأة، وأقيمت شهادة امرأة حتى لا يشك في ذلك. وغن شهد كل واحد منهما بشهادة على الانفراد لأنه لا يجوز إبطال الحق الذي شهد به لموضع ما لا يصح فيه باطل الشهادة لأنهما قد كانت لهما ولاية. وذلك على مذهب من يقول بولايتهما. وعن أبي زياد: وهل تجوز شهادة الملاعن؟ قال: لا تجوز. وكان أبو هريرة لا يجوز شهادة أصحاب الخمر. وسئل قتادة عن شهادة المصرفي فقال: لا تجوز. */* "
Post Top Ad
الأربعاء، 12 مايو 2021
39 كتاب الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء الصفحة
التصنيف:
# الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء
عن Qurankariim
الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق