39 كتاب الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

الأربعاء، 12 مايو 2021

39 كتاب الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء الصفحة




فإن شهد اثنان منهم على واحد أنه قتل لم تجز شهادتهما إلا ان يشهد معهما شاهد آخر فيكون يعلم أن أحدهما برئ من قتل الرجل لا شك فيه فتجوز شهادته، أو يشهد منهم ثلاثة فتجوز شهادتهم. وقال قوم: انهم على ولايتهم لأنهم بمنزلة المتلاعنين. وقد قيل في شهادة المتلاعنين باختلاف: فقال من قال: إن شهدا جميعا في شهادة كانت شهادتهما شهادة امرأة إلا أن يكون مع الرجل في تلك الشهادة امرأتان أو رجل ويكون مع المرأة رجل غيره وامرأة أخرى. وقال من قال: إذا شهد شهادة جميعا كانت شهادتهما شهادة امرأة، وأقيمت شهادة امرأة حتى لا يشك في ذلك. وغن شهد كل واحد منهما بشهادة على الانفراد لأنه لا يجوز إبطال الحق الذي شهد به لموضع ما لا يصح فيه باطل الشهادة لأنهما قد كانت لهما ولاية. وذلك على مذهب من يقول بولايتهما. وعن أبي زياد: وهل تجوز شهادة الملاعن؟ قال: لا تجوز. وكان أبو هريرة لا يجوز شهادة أصحاب الخمر. وسئل قتادة عن شهادة المصرفي فقال: لا تجوز. */* "

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *