40 كتاب الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

الأربعاء، 12 مايو 2021

40 كتاب الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء الصفحة




ومن كتاب محمد بن جعفر: وإذا شهد رجلان عند الحاكم عن شهادة رجلين غائبين وقضى القاضي بشهادتهما ثم قدم الأولان فرجعا عن شهادتهما كأنهما أنكراها وقد حكم الحاكم فليمض الحاكم شهادتهما. وإن قالا: قد أشهدناها ولكنا قد رجعنا عن شهادتنا فليمض الحاكم شهادتهما، وليمض الأولين اللذين قالا (قد رجعنا عن شهادتنا) جميع الحق وليس على الآخرين شيء. وان رجع الآخران ومضى الأولان على شهادتهما ولم يرجعا عنها فلا يغرم الآخران لأن الأولين قد أثبتا على شهادتهما. وقال من قال: فان أنكر الأولان أنهما لم يشهدا الآخرين بهذه الشهادة ولا علماها، وأقر بذلك الآخران ورجعا عن شهادتهما فضمان ذلك كله على الآخرين. وأما ان رجع المعدل عن تعديل البينة بعد الحكم فقد قيل: تنتقض القضية ولا غرم في ذلك على أحد. ومن غيره: قال أبو المؤثر: غذا مضت القضية فلا أرى رجوع المعدل للشهود ينقضها، ولا أغرمه ولا أغرم أحدا. ولكن ان علم المعدل أنه اعتمد التعديل من لا عدل له فليتق اللهوليغرم للمشهود عليه ما أتلف من ماله. وكذلك ان كان الشاهد عبدا أو مشركا ولم يعلم الحاكم حتى حكم انتقضت تلك القضية. */* "

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *