ومن كتاب محمد بن جعفر: وإذا شهد رجلان عند الحاكم عن شهادة رجلين غائبين وقضى القاضي بشهادتهما ثم قدم الأولان فرجعا عن شهادتهما كأنهما أنكراها وقد حكم الحاكم فليمض الحاكم شهادتهما. وإن قالا: قد أشهدناها ولكنا قد رجعنا عن شهادتنا فليمض الحاكم شهادتهما، وليمض الأولين اللذين قالا (قد رجعنا عن شهادتنا) جميع الحق وليس على الآخرين شيء. وان رجع الآخران ومضى الأولان على شهادتهما ولم يرجعا عنها فلا يغرم الآخران لأن الأولين قد أثبتا على شهادتهما. وقال من قال: فان أنكر الأولان أنهما لم يشهدا الآخرين بهذه الشهادة ولا علماها، وأقر بذلك الآخران ورجعا عن شهادتهما فضمان ذلك كله على الآخرين. وأما ان رجع المعدل عن تعديل البينة بعد الحكم فقد قيل: تنتقض القضية ولا غرم في ذلك على أحد. ومن غيره: قال أبو المؤثر: غذا مضت القضية فلا أرى رجوع المعدل للشهود ينقضها، ولا أغرمه ولا أغرم أحدا. ولكن ان علم المعدل أنه اعتمد التعديل من لا عدل له فليتق اللهوليغرم للمشهود عليه ما أتلف من ماله. وكذلك ان كان الشاهد عبدا أو مشركا ولم يعلم الحاكم حتى حكم انتقضت تلك القضية. */* "
Post Top Ad
الأربعاء، 12 مايو 2021
40 كتاب الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء الصفحة
التصنيف:
# الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء
عن Qurankariim
الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق