41 كتاب الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

الأربعاء، 12 مايو 2021

41 كتاب الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء الصفحة




وكذلك ان كان شاهد زور، أو كان والد المشهود له، أو شريكا في ذلك المال. وتجوز شهادة الشاهدين عن شهادة المرأة الحاضرة والمريض والإمام والقاضي، وذلك إذا شهد الشاهدان أن فلانا أشهدنا على شهادته وهو مريض لا يقدر أن يصل إلى ذلك الحاكم من المرض، فإن الحاكم يجيز شهادتهما. وإن قالا: أشهدنا بهذه الشهادة وقالا: انه مريض فإن الحاكم يسألهما عن حالته التي نظراه فيها فان المريض لا يخفى وعلامته الحمى وما يظهر على البدن من الجراحات وعلامات الأمراض. ومن ذلك ما يكون غامضا فيظهر منه غبار في وجه المريض وبدنه. ومنهم من تكون فيه العلة الحقيقية التي قد شهرت وعرف بها. فاذا شهد شاهدان: أنه محتبس وقالا: انه مريض، وشرحا شيئا من هذه العلامات قبل ذلك الحاكم وأجاز شهادتهما لأن اللهلا يكلف نفسا إلا وسعها، ولا يعلم ما عند المريض إلا الله. ثم هو وإن شهد شاهدان أنهما دخلا على هذا الذي شهدا عن شهادته وهو نائم أو قاعد في منزله، وقال لهما: إنه حدثت به علة من مرض في قلبه أو بطنه أو مذاكره أو غرزه في جنبه أو مرض غامض في شيء من جوارحه لا يمكنه أن يبلغ إلى الحاكم، ثم أشهدهما على شهادته، وشهدا بذلك مع الحاكم ولم يكن معهما من العلم أكثر مما قال لهما به من علنه وأشهدهما به من شهادته، وأحَب إلينا أن يقبل الحاكم شهادتهما، ولا يبطل حقا قد صح معه إلا أن يجئ الخصم */* "

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *