قلت: فان كان رجل تزوج امرأة بشهادة، وأشهد على رجعة امرأة له كان طلقها ثم وطأها، أيفرق بينهما؟ قال: نعم. فان شهد على رجل أنه قتل مع شاهد عدل غيره فأقاده الحاكم لأولياء المقتول ثم صح أنه عبد، كيف الحكم؟ قال: يلزم القاتل بالقود الدية لورثته الذي قتله بالقود. قلت: ولا قود عليه. قال: ما أوجب عليه القود. قلت: فهذه دية خطأ. قال: لا يلزم عاقلته منها شيء. قلت: فان كان تزوج امرأة أخرى وهو يقول أنه حر، أيلزمه صداقها في رقبته؟ قال: لا. */* "
Post Top Ad
الأربعاء، 12 مايو 2021
44 كتاب الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء الصفحة
التصنيف:
# الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء
عن Qurankariim
الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق