باب (في اتفاق الشهادة)
من غير كتاب جامع ابن جعفر: وعن رجل جرح رجلا فأنكر الجارح فأحضر المجروح شاهدين، شهد أحدهما بالمعاينة أنه رآه جرحه، وشهد الآخر بإقرار الجارح أنه جرحه. سألت: هل تكون هذه الشهادة تامة؟ فاني أرى هذه الشهادة متفقة. ومن غيره: وقد قيل: إنها غير متفقة في كل وجه. وان كانت في ما فيه الدية ولا قصاص فيه فهي متفقة. وعن رجل ادعى على رجل أنه باع له بعيرا بمائة درهم فأنكر المدعى عليه فأحضر مشاهدين، شهد أحدهما بالمبايعة بمائة درهم، وشهد الثاني بإقرار المدعى عليه البيع أنه اشترى بعيرا بمائة درهم، أقر عنده بذلك، فهذه عندنا شهادة متفقة. ونحكم باتفاق الشهادة من الشاهدين على الحق. قال غيره: إنها غير متفقة. */*" "
Post Top Ad
الأربعاء، 12 مايو 2021
45 كتاب الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء الصفحة
التصنيف:
# الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء
عن Qurankariim
الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق