وان كان الحاكم غير معزول قبل قول الشاهدين، وقبل قول الحاكم أيضا. وقيل في الذي يشهد بشهادة أخيه ثم لم يحكم الحاكم بشهادته حتى مات أخوه وورثه أنه لا تجوز شهادته تلك لأنه قد صار المال له. وكذلك لا يجوز لمن شاركه في ذلك الميراث. ومن شهدت عليه بينة أنه سرق فحبسه الإمام ليسأل عن البينة وغاب الشهود فليقطعه الإمام. وقال من قال: ليس للإمام أن يقطعه حتى يحضر الشهود. وسألته عن الوكيل اذا عزل عن الوكالة، هل تجوز شهادته لمن كان وكيله؟ قال: نعم، إلا أن يكون قد شهد بشيء قد خاصم فيه إلى القاضي فقد سمعنا في ذلك اختلافا: فمنهم من قال: تجوز. ومنهم من قال: لا تجوز. ومن ما يوجد من جواب أبي الحواري: وعن رجل ادعى إليه ولد من امرأته فأنكر الولد، وأنكر المرأة، ولم تكن بينة بالإقرار بالولد، ولم يحضر الولد، وقامت بينة بالتزويج، وكانت شهادتهم أنا سمعنا أن فلانة زوجة فلان، وسمعنا أنها ولدت، وسمعنا أنها طلقت. */* "
Post Top Ad
الأربعاء، 12 مايو 2021
53 كتاب الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء الصفحة
التصنيف:
# الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء
عن Qurankariim
الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق