54 كتاب الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

الأربعاء، 12 مايو 2021

54 كتاب الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء الصفحة




فأقول: ان هذه شهادة على وصفة ضعيفة، ولكن الرأي عندنا، والمعروف في آثار المسلمين أن الشهادة في النكاح والميراث والموت تجوز على المشهود عليه أن يشهد الشاهدان أن هذا فلان بن فلان، ولم نعرف أباه وجده إذا كان هو المعروف والمشهور، وكان هو عارفا بفلان الذي شهد به. قال أبو الحواري: اذا شهدت البينة بإقراره بالولد، وعرفوا الولد ثبت عليه. وإذا أقر بولد من هذه المرأة فهي المصدقة عليه إذا قالت: هذا ولده. وكذلك في الموت الشاهر ولو لم يشهد الميت عند موته. وكذلك في النكاح إذا سمع التزويج، ثم كان الرجل والمرأة على ذلك عندهم أنه زوجها وهي زوجته، وذلك هو الشاهر المعروف، وهو عارف بها، شهد الشاهد ولو لم يشهد النكاح ولم يصح معه في التزويج بشهادة شاهدي عدل لو كان النكاح قد سبقه فلم يسمع به إلا أنه عارف بالرجل والمرأة، وقد طال أمرهما على ذلك، على أنه زوجها وهي زوجته، والشاهد يشهد بذلك. وكذلك في الولد إذا سمع بالمرأة أنها حامل، ثم سمع بميلادها، ثم يكون الولد عندهم، وشاهد يشهد لهم بذلك. وعند أبي عبد الله: وعن رجل شهد على رجل فيقول الطالب للشهود: اشهدوا أن لي على فلان كذا وكذا فيقول المشهود عليه: نعم اشهدوا. */* "

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *