فأقول: ان هذه شهادة على وصفة ضعيفة، ولكن الرأي عندنا، والمعروف في آثار المسلمين أن الشهادة في النكاح والميراث والموت تجوز على المشهود عليه أن يشهد الشاهدان أن هذا فلان بن فلان، ولم نعرف أباه وجده إذا كان هو المعروف والمشهور، وكان هو عارفا بفلان الذي شهد به. قال أبو الحواري: اذا شهدت البينة بإقراره بالولد، وعرفوا الولد ثبت عليه. وإذا أقر بولد من هذه المرأة فهي المصدقة عليه إذا قالت: هذا ولده. وكذلك في الموت الشاهر ولو لم يشهد الميت عند موته. وكذلك في النكاح إذا سمع التزويج، ثم كان الرجل والمرأة على ذلك عندهم أنه زوجها وهي زوجته، وذلك هو الشاهر المعروف، وهو عارف بها، شهد الشاهد ولو لم يشهد النكاح ولم يصح معه في التزويج بشهادة شاهدي عدل لو كان النكاح قد سبقه فلم يسمع به إلا أنه عارف بالرجل والمرأة، وقد طال أمرهما على ذلك، على أنه زوجها وهي زوجته، والشاهد يشهد بذلك. وكذلك في الولد إذا سمع بالمرأة أنها حامل، ثم سمع بميلادها، ثم يكون الولد عندهم، وشاهد يشهد لهم بذلك. وعند أبي عبد الله: وعن رجل شهد على رجل فيقول الطالب للشهود: اشهدوا أن لي على فلان كذا وكذا فيقول المشهود عليه: نعم اشهدوا. */* "
Post Top Ad
الأربعاء، 12 مايو 2021
54 كتاب الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء الصفحة
التصنيف:
# الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء
عن Qurankariim
الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق