وأما الأولاد فانه يلزمه قوله للشهود (نعم اشهدوا) تصديقا لما ادعى عليه. ومن كتاب محمد بن جعفر: وإذا شهد مع الحاكم شاهد لا يعرفه فعليه أن يسأل عنه حتى يعرف انه الشاهد الذي سمي باسمه وبلده. فان لم يحضر أحد يعرفه إياه دعا المشهود له بمن يعرفه شهوده أنهم هم الذين سموا بأسمائهم وبلدهم، ثم يكتب يسأل عنهم من البلد الذي قالوا انه منه، وبأسمائهم ومواضعهم من البلد بعد أن يتعرفهم. فان كان في البلد أسماء مشابهة وصفه ونسبه بما يتبين له. ومن غيره: قال محمد بن المسبح: إنما يسأل من يعرف هذه البينة، يسأل يعرف سواه ومن غيره: قال: وإذا شهد مع الحاكم شاهد لا يعرفه فان أقر الخصم الذي شهد عليه أنه يعرف الشاهد كتب شهادته. وإن لم يقر بمعرفته لم يكتب شهادته إلا أن يصح معه بينة عدل، أو يعدل معدل أنه عدل جائز باسمه وعينه وشخصه. فأما قول واحد على معرفته وليس بمعدل فلا تقبل لأن ذلك لا تقبل به شهادة بقول، والعلالة تقوم بواحد. وإنما معنا في هذا إذا أقر الخصم بمعرفته أنه عدل جائز الشهادة فذلك مقبول قوله. وأما في نسبه فلا يجوز ذلك إلا أنه إن كنت شهادته، وصحت */* "
Post Top Ad
الأربعاء، 12 مايو 2021
55 كتاب الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء الصفحة
التصنيف:
# الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء
عن Qurankariim
الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق