55 كتاب الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

الأربعاء، 12 مايو 2021

55 كتاب الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء الصفحة




وأما الأولاد فانه يلزمه قوله للشهود (نعم اشهدوا) تصديقا لما ادعى عليه. ومن كتاب محمد بن جعفر: وإذا شهد مع الحاكم شاهد لا يعرفه فعليه أن يسأل عنه حتى يعرف انه الشاهد الذي سمي باسمه وبلده. فان لم يحضر أحد يعرفه إياه دعا المشهود له بمن يعرفه شهوده أنهم هم الذين سموا بأسمائهم وبلدهم، ثم يكتب يسأل عنهم من البلد الذي قالوا انه منه، وبأسمائهم ومواضعهم من البلد بعد أن يتعرفهم. فان كان في البلد أسماء مشابهة وصفه ونسبه بما يتبين له. ومن غيره: قال محمد بن المسبح: إنما يسأل من يعرف هذه البينة، يسأل يعرف سواه ومن غيره: قال: وإذا شهد مع الحاكم شاهد لا يعرفه فان أقر الخصم الذي شهد عليه أنه يعرف الشاهد كتب شهادته. وإن لم يقر بمعرفته لم يكتب شهادته إلا أن يصح معه بينة عدل، أو يعدل معدل أنه عدل جائز باسمه وعينه وشخصه. فأما قول واحد على معرفته وليس بمعدل فلا تقبل لأن ذلك لا تقبل به شهادة بقول، والعلالة تقوم بواحد. وإنما معنا في هذا إذا أقر الخصم بمعرفته أنه عدل جائز الشهادة فذلك مقبول قوله. وأما في نسبه فلا يجوز ذلك إلا أنه إن كنت شهادته، وصحت */* "

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *