معرفته بقول الخصم مع المعدل بإقراره وجازت شهادته جاز ذلك إن شاء الله. وعن الشاهدين شهدا على رجل لرجل أن هذا المال الذي في يد فلان لفلان ثم شهد أحدهما أن فلانا الذي في يده هذا المال قد باعه لفلان المشهود عليه، وأنكر ذلك المشهود له أولا ففي ذلك اختلاف من الفقهاء: منهم من قال: يكلف المدعي للبيع شاهدا آخر مع شهادة هذا وإلا فالمال للأول. وقال آخرون: يطلب شهادة الشاهد بالبيع لأنها أبطل أولها آخرها. وان شاء أن يصدق شهادة هذا فيما قد شهد أن له هذا المال ثم شهد عليه أنه باعه للذي هو في يده فان شاء أن يكذبه فقد أبطل شهادته، ويحتاج إلى شاهد آخر. قال أبو عبد الله: بهذا القول نأخذ. ومن غيره: وعن الرجل يكون له على الرجل عشرة دراهم، وعليه بها شهود فيقضيه اياها بلا شهود فأنكره إياها، هل لصاحب الحق أن يأخذ بشهادة الشاهدين اللذين شهدا عليه بالعشرة الأولى؟ فإن أحضر شاهدين بالعشرة الأولى فلا بأس بذلك. وقلت في يمينه اذا طلب المشهود عليه يمينه أن هذه العشرة له على فله ذلك. */* "
Post Top Ad
الأربعاء، 12 مايو 2021
56 كتاب الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء الصفحة
التصنيف:
# الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء
عن Qurankariim
الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق