56 كتاب الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

الأربعاء، 12 مايو 2021

56 كتاب الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء الصفحة




معرفته بقول الخصم مع المعدل بإقراره وجازت شهادته جاز ذلك إن شاء الله. وعن الشاهدين شهدا على رجل لرجل أن هذا المال الذي في يد فلان لفلان ثم شهد أحدهما أن فلانا الذي في يده هذا المال قد باعه لفلان المشهود عليه، وأنكر ذلك المشهود له أولا ففي ذلك اختلاف من الفقهاء: منهم من قال: يكلف المدعي للبيع شاهدا آخر مع شهادة هذا وإلا فالمال للأول. وقال آخرون: يطلب شهادة الشاهد بالبيع لأنها أبطل أولها آخرها. وان شاء أن يصدق شهادة هذا فيما قد شهد أن له هذا المال ثم شهد عليه أنه باعه للذي هو في يده فان شاء أن يكذبه فقد أبطل شهادته، ويحتاج إلى شاهد آخر. قال أبو عبد الله: بهذا القول نأخذ. ومن غيره: وعن الرجل يكون له على الرجل عشرة دراهم، وعليه بها شهود فيقضيه اياها بلا شهود فأنكره إياها، هل لصاحب الحق أن يأخذ بشهادة الشاهدين اللذين شهدا عليه بالعشرة الأولى؟ فإن أحضر شاهدين بالعشرة الأولى فلا بأس بذلك. وقلت في يمينه اذا طلب المشهود عليه يمينه أن هذه العشرة له على فله ذلك. */* "

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *