57 كتاب الجامع لابن جعفر الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

الأحد، 9 مايو 2021

57 كتاب الجامع لابن جعفر الصفحة




التَّسميَّة بغير العربيَّة:
وقال من قال: فيمن ذبح وسمَّى بالفارسيَّة أنَّه كان ثقة أكلت ذبيحته، وإن لم يفهم ذلك إلا قوله لم يقبل قوله إلا أن يكون ثقة (¬1)، ولا يكون الذبح إلا بحديدة لها شفرة أو مروة أو قصبة هي الحجر.
الحجارة التي تذبح بها:
وقال من قال: هي الحمراء والبيضاء ولا يذبح بما سواها من الحجارة وأرجو أن يذبح بغير ذلك من الحجارة أن لا يفسد عليه ذبيحته وأن يجزئه، وقيل: إنَّما يذبح بقصب الذرة والسكر والروغ، وأمَّا القنا فلا يذبح به وكرَّه الذبح ببادرة السيف، وقيل: يترك من بادرته شبر، وقيل: يترك من أصله شبر (¬2)، قول أبي الحواري ثم يذبح بما بقي منه، وقيل: أنَّه لا يحلُّ أن يذبح بالعظم والسِّن والقرن والظفر ولا يذبح بالزُّجاج والخزف، وقيل: القصبة يذبح بها العصفور وهي أخفُّ عليه، وأمَّا المروة وهي الحجر فيذبح بها الشَّاة وغيرها وهي تجري مجرى الحديدة وما ذبح به من الحديد إذا كان له حرف (¬3) وحد هو جائز في مخلب أو غيره.
قال أبو علي (¬4) حفظه الله: إذا ذبح بالمخلب فلا يشرط شرطاً ولكن يحز حزًّا هكذا وجدنا والله أعلم، وتجوز ذبيحة الجنب ولو توضئ _ وفي نسخة ولو توضئ وذبح فهو أحبُّ إليَّ، وإن ذبح قبل أن يغتسل أو يتوضَّئ لم يفسد بذلك ولا بأس بذبيحة المرأة/68/
¬__________
(¬1) في أ، ب: نسخة ومن غيره: قال أبو الحواري –رحمه الله- عن أبي المؤثر –رحمه الله- أنَّ اسم الله بالهندية السماك.
قلت له: فلو أنَّ ذابحاً ذكر اسم الله على ذبيحته فقال السماك وذبح أتجوز ذبيحته؟ قال: نعم.
(¬2) لا يوجد في أ، ب: وقيل: يترك من أصله شبر، قول أبي الحواري.
(¬3) في أ، ب: له حد فهو جائز من بدل له حرف ...
(¬4) في أ، ب: قال أبو علي الحسن بن أحمد حفظه الله.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *