التَّسميَّة بغير العربيَّة:
وقال من قال: فيمن ذبح وسمَّى بالفارسيَّة أنَّه كان ثقة أكلت ذبيحته، وإن لم يفهم ذلك إلا قوله لم يقبل قوله إلا أن يكون ثقة (¬1)، ولا يكون الذبح إلا بحديدة لها شفرة أو مروة أو قصبة هي الحجر.
الحجارة التي تذبح بها:
وقال من قال: هي الحمراء والبيضاء ولا يذبح بما سواها من الحجارة وأرجو أن يذبح بغير ذلك من الحجارة أن لا يفسد عليه ذبيحته وأن يجزئه، وقيل: إنَّما يذبح بقصب الذرة والسكر والروغ، وأمَّا القنا فلا يذبح به وكرَّه الذبح ببادرة السيف، وقيل: يترك من بادرته شبر، وقيل: يترك من أصله شبر (¬2)، قول أبي الحواري ثم يذبح بما بقي منه، وقيل: أنَّه لا يحلُّ أن يذبح بالعظم والسِّن والقرن والظفر ولا يذبح بالزُّجاج والخزف، وقيل: القصبة يذبح بها العصفور وهي أخفُّ عليه، وأمَّا المروة وهي الحجر فيذبح بها الشَّاة وغيرها وهي تجري مجرى الحديدة وما ذبح به من الحديد إذا كان له حرف (¬3) وحد هو جائز في مخلب أو غيره.
قال أبو علي (¬4) حفظه الله: إذا ذبح بالمخلب فلا يشرط شرطاً ولكن يحز حزًّا هكذا وجدنا والله أعلم، وتجوز ذبيحة الجنب ولو توضئ _ وفي نسخة ولو توضئ وذبح فهو أحبُّ إليَّ، وإن ذبح قبل أن يغتسل أو يتوضَّئ لم يفسد بذلك ولا بأس بذبيحة المرأة/68/
¬__________
(¬1) في أ، ب: نسخة ومن غيره: قال أبو الحواري –رحمه الله- عن أبي المؤثر –رحمه الله- أنَّ اسم الله بالهندية السماك.
قلت له: فلو أنَّ ذابحاً ذكر اسم الله على ذبيحته فقال السماك وذبح أتجوز ذبيحته؟ قال: نعم.
(¬2) لا يوجد في أ، ب: وقيل: يترك من أصله شبر، قول أبي الحواري.
(¬3) في أ، ب: له حد فهو جائز من بدل له حرف ...
(¬4) في أ، ب: قال أبو علي الحسن بن أحمد حفظه الله.
Post Top Ad
الأحد، 9 مايو 2021
57 كتاب الجامع لابن جعفر الصفحة
التصنيف:
# الجامع لابن جعفر
عن Qurankariim
الجامع لابن جعفر
Tags:
الجامع لابن جعفر
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق