باب (في حمل البينات)
من ما يوجد أنه عن ابي عبد الله: قال أبو عبد الله: اذا لم يصح للخصم مال تحمل به البينة التي شهدت له جاز للحاكم أن يكتب له إلى وإلى البلد أن يسمع بينته، ويفحص شهوده، ويكتب شهادتهم إليه. وإن كان له مال تحمل به البينة فعليه حملانهم وزادهم. قال أبو عبد الله: ان الشاهدين اذا كانا موسرين فعليهما أن يؤديا الشهادة إلى الحاكم الا أن يكونا شرطا عند الشهادة أنا لا نؤدي الا في بلدنا. فاذا رضى بذلك عند الشهادة لم تكن عليهما حملان ولا زاد، وعلى المشهود له الحملان والزاد اذا اشترطا عليه. وعن غيره: قال: نعم. وقد قيل: اذا اشترط الشهادة الا في بلده فليس عليه خروج الا أن يشاء هو بعد ذلك أن يخرج فذلك إليه. وأما حملان البينة فقد قيل مجملا: ان عليه أن يحمل بينته، بركب من كان أهلا للركوب منهم، ويزود من كان أهلا للزاد، والغنى منهم والفقير. */*" "
Post Top Ad
الأربعاء، 12 مايو 2021
58 كتاب الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء الصفحة
التصنيف:
# الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء
عن Qurankariim
الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق