58 كتاب الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

الأربعاء، 12 مايو 2021

58 كتاب الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء الصفحة




باب (في حمل البينات)
من ما يوجد أنه عن ابي عبد الله: قال أبو عبد الله: اذا لم يصح للخصم مال تحمل به البينة التي شهدت له جاز للحاكم أن يكتب له إلى وإلى البلد أن يسمع بينته، ويفحص شهوده، ويكتب شهادتهم إليه. وإن كان له مال تحمل به البينة فعليه حملانهم وزادهم. قال أبو عبد الله: ان الشاهدين اذا كانا موسرين فعليهما أن يؤديا الشهادة إلى الحاكم الا أن يكونا شرطا عند الشهادة أنا لا نؤدي الا في بلدنا. فاذا رضى بذلك عند الشهادة لم تكن عليهما حملان ولا زاد، وعلى المشهود له الحملان والزاد اذا اشترطا عليه. وعن غيره: قال: نعم. وقد قيل: اذا اشترط الشهادة الا في بلده فليس عليه خروج الا أن يشاء هو بعد ذلك أن يخرج فذلك إليه. وأما حملان البينة فقد قيل مجملا: ان عليه أن يحمل بينته، بركب من كان أهلا للركوب منهم، ويزود من كان أهلا للزاد، والغنى منهم والفقير. */*" "

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *