59 كتاب الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

الأربعاء، 12 مايو 2021

59 كتاب الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء الصفحة




وقال منقال: عليه حملانهم كلهم لأنه ليس عليهم أن يخرجوا في فرض من الفرائض الا ركبانا كما قال الله (من استطاع إليه سبيلا). فقالوا: زاد وراحلة، ولم ير عليه أن يمشى. وقال من قال بمال واحتيال. وقال من قال: ليس عليه أن يحمل إلا من لا يقدر على حملان نفسه بيسار منه، وأما هو فعليه أن يحمل من اليسار وأصل المال. ومن سمعت بينته في بلده سمعت بينة خصمه حيث سمعت بينته. ومن كان لا يقدر على حمل البينة إلى الحاكم وهو في بلد غير بلده خير خصمه ان شاء الله أن يخرج يسمع بينة في موضعها خرج سمعها. وان كره كتب الحاكم إلى الوالي أن يسمع البينة، و يسأل عن تعديلها، و يكتب بما صح من ذلك مع ثقة. قال أبو المؤثر: إذا نزل الخصم إلى أن يحمل بينة خصمه، ويقوم بمؤنتها حتى تكون بشهادتهم مع الحاكم فله ذلك. وقيل: تقبل البينة بالوكالة والنسب بلا أن يحضر. قال أبو المؤثر –رحمه الله- أما في الوكالة فنعم. وأما النسب قال: كانت المنازعة بين اثنين في ميراث لم تسمع بينة أحدهما على ذلك إلا بحضرة خصمه أو وكيله.*/* "

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *