ومن كتاب عمر: واذا ادعى رجل لولد له صغير حقا في حجره فدعاه الحاكم بالبينة على ما يدعي لولده، واحتج أنه لا مال لولده يقوى به على حملان البينة ولولده مال. قال: عليه أن يحل البينة من ماله على ما يدعي لولده لأن مال ولده يملكه بمنزلة ماله. قال أبو محمد –رحمه الله-: اتفق الناس أن الشهداء إذا ما ادعوا إلى أداء الشهادة لم يجز لهم أن يمتنعوا من أدائها الا من عذر. واختلفوا في تحميلها إذا ما دعوا الى حملها: فقال بعضهم: واجب ذلك عليهم. وقال آخرون: غير واجب. ولم يوجب ذلك أصحابنا. وقال الله تعالى (ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله). قال أبو محمد عندي أن الكاتب اذا احتيج إليه وكان فارغا غير مشغول، ولا يوجد في الوقت غيره وهو قادر على الكتاب، عالم بأحكامه ألا يتأخر ويمنع ما علمه الله عند الحاجة إليه. قال أبو محمد: والنظر يوجب عنده في الشاهدين عند الابتداء اذا كانا في حد لا يوجد غيرهما، وبتخلفهما يحذر أن يضيع الدي، أو يفوت الميت عند الوصية، أو في ما يقر به العليل على نفسه عند الفرع الى التوبة، وفراق الدنيا. */* "
Post Top Ad
الأربعاء، 12 مايو 2021
60 كتاب الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء الصفحة
التصنيف:
# الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء
عن Qurankariim
الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق