وكذلك النكاح والاشهاد على الاصلاح بين الناس وما جرى هذا المجرى. فأما وهما موجود غيرهما فليس بواجب ذلك عليهما. وأما قوله (ولا يضار كاتب ولا شهيد) فهذا أنهما لا يلجآن إلى ما يضرهما مع العذر لهما مع وجود غيرهما من فرض يشق عليهما، وطلب قوت يلتمسانه لعيالهما. ومن جامع أبى محمد عبد الله بن محمد بن بركة –رحمه الله-: الشاهد اذا دعى إلى الشهادة التي يحملها فامتنع عن أدائها كان عاصيا لربه بتخلفه عن اقامتها اذ الأمة مجمعة أن فرض الأداء واجب عليه. فان قام بأدائها غيره استغنى عنه، وكان عليه التوبة الى الله تعالى من امتناعه. فان لم يؤد الحق الشهد به الآخر معه، وكان الحق لا يثبت الا بأداء الشهادة، وكان قعوده عن قيام الشهادة على المطلوب بالحق سبب ضياع حق المشهود له كان للمال ضامنا بقعوده عن اقامة الشهادة. فان امتنع عن أدائها الا بعوض يأخذه على أداء الفرض الذي لزمه من أدائه لم يكن له ذلك، وكان عليه رده إلى من أخذه منه. فان كان الشاهد يخاف على نفسه ضررا يؤديه الى تلفه أو تلف عياله بالاشتغال في أداء الشهادة من طلب قوته أو قوت عياله كان الاشتغال بفرض نفسه أولى أن يبتدئ إليه. */* "
Post Top Ad
الأربعاء، 12 مايو 2021
61 كتاب الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء الصفحة
التصنيف:
# الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء
عن Qurankariim
الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق