62 كتاب الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

الأربعاء، 12 مايو 2021

62 كتاب الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء الصفحة




فان دفع اليه المشهود له عوضا ليقيم به رقمه، ويسد به حلقه كان عليه أداء الشهادة وجاز له ما صار إليه من العوض على ما وصفنا. ويدل على ما قلنا ما اجتمع الناس عليه أن وصى اليتيم عليه حفظ مال اليتيم، والقيام بحفظ ما تضمنه من حفظ ماله، والقيام بمصالحه وليس له على ذلك عوض معجل. فان خاف العجز عن القيام بذلك لاشتغاله بطلب قوته وقوت عياله جاز له الأخذ من مال اليتيم لقوته كما قال الله تعالى (فمن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف). فان أدى الشهادة مرة سقط الفرض عنه، وجاز له أخذ العوض على اقامتها مرة ثانية، ولسقوط فرضها عنه مرة بالمرة الأولى كان بمنزلة من أكرى نفسه في عمل لا يلزمه فعله من ما هو طاعة لله عز وجل كالحج وتعليم القرآن، وعمل يؤدى فعله إلى النفقة ونفع من استأجره وبالله التوفيق. اتفق الكل على أن من شهد بشهادة لغيره بحق ولم يسأل عنها، ولم يطلبها منه صاحب الحق فان شهادته مردودة. وان كان شهادته بحق الله تعالى فهي مقبولة باتفاق. ثم اختلفوا في الشهادة بالعتق ونحوه: فقال بعضهم: لا تقبل لأنها حق للعبد حتى يطلبها منه، وهذا قول أبى حنيفة. */* "

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *