63 كتاب الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

الأربعاء، 12 مايو 2021

63 كتاب الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء الصفحة




وقال غيره: الشهادة بالعتق مقبولة ولو لم يطلب العبد، ولم يرض به لأنها حق الله تعالى وان كان حق للعبد. قال أصحابنا: شهادة الأعمى لا تجوز الا في النسب، ومن ربى معه في بيت، وفي ما كان متيقنا له قبل ذهاب بصره. وفي ما عدا ذلك فشهادته غير جائزة. وفي نفسي من امتناعهم عن قبول شهادتهم في ما عدا ما ذكروا من ما يجوز تيقنه فيه. قال الله تعالى (وأشهدوا ذوى عدل منكم)، وقال (ممن ترضون من الشهداء). والأعمى إذا كان مسلما صالحا فهو عدل مرضى. فاذا كان موثوقا بسماعه من فقيه قد مضى كان أيضا موثوقا بسماعه اذا شهد على ابنه وجاره وخليطه وزوجته. كما تجوز شهادته في النسب، وعلى من ربى هو وهم في البيت. فلم يختلفوا في قبولها اذا حملها قبل ذهاب بصره. والنظر يوجب عندي قبول شهادته اذا كان عدلا على ما يخبره به من تيقنه بسماعه من قول المقر الذي يعرفه كما يخبر بسماعه بخبر من يعرفه في الحديث والفقه. وكيف يجوز أن يحدث القاضي أعميان بحديث أو فقه يرفعانه "

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *