وقال غيره: الشهادة بالعتق مقبولة ولو لم يطلب العبد، ولم يرض به لأنها حق الله تعالى وان كان حق للعبد. قال أصحابنا: شهادة الأعمى لا تجوز الا في النسب، ومن ربى معه في بيت، وفي ما كان متيقنا له قبل ذهاب بصره. وفي ما عدا ذلك فشهادته غير جائزة. وفي نفسي من امتناعهم عن قبول شهادتهم في ما عدا ما ذكروا من ما يجوز تيقنه فيه. قال الله تعالى (وأشهدوا ذوى عدل منكم)، وقال (ممن ترضون من الشهداء). والأعمى إذا كان مسلما صالحا فهو عدل مرضى. فاذا كان موثوقا بسماعه من فقيه قد مضى كان أيضا موثوقا بسماعه اذا شهد على ابنه وجاره وخليطه وزوجته. كما تجوز شهادته في النسب، وعلى من ربى هو وهم في البيت. فلم يختلفوا في قبولها اذا حملها قبل ذهاب بصره. والنظر يوجب عندي قبول شهادته اذا كان عدلا على ما يخبره به من تيقنه بسماعه من قول المقر الذي يعرفه كما يخبر بسماعه بخبر من يعرفه في الحديث والفقه. وكيف يجوز أن يحدث القاضي أعميان بحديث أو فقه يرفعانه "
Post Top Ad
الأربعاء، 12 مايو 2021
63 كتاب الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء الصفحة
التصنيف:
# الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء
عن Qurankariim
الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق