63 كتاب الجامع لابن جعفر الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

الأحد، 9 مايو 2021

63 كتاب الجامع لابن جعفر الصفحة




مسائل في الذبح:
رجع إلى الجامع: وقيل: لو أنَّ رجلاً ذبح شاة فوق سطح البيت ثم وقعت من فوق البيت من قبل أن تموت فإنَّه يكره أكلها.
قال أبو علي: كنا نحسب أنَّها إذا تحرَّكت من بعد الوقوع، وإذا خرج الطير حيًّا من الماء فلا بأس وكذلك هذه (¬1) عندنا وإذا كان ذلك منها بلا أن يكون هو الذي طرحها هنا (¬2) وأمَّا طير الماء فلو ذبحه ثم وقع في الماء لم يفسده ذلك، ولو لم يتحرَّك من بعد خروجه من الماء، لأنَّ الماء لا يقتله ومن ذبح شاة ثم مرط شعرها قبل أن تموت أو شق ذنبها أو نحو ذلك فلا أحب أكلها.
ومن ذبح شاة فيها ولد فتحرك بعد الذبح أكل، وإن لم يتحرَّك لم يؤكل وقيل أيضاً هو بضعة منها وذكائه ذكائها.
ذكاة الجنين:
ومن غيره (¬3): سئل عن الجنين هل يجوز أكله إذا خرج من بعد ذكاة أمّه ميشاً أو بعد أن خرج من بطنها؟ قال معي: إنَّه قيل أنَّ جنين الأنعام تبع لها في الذكاة ويروى ذلك عن النبي (ص) أنَّ ذكائها وفي بعض التأويل: أنَّه قيل: فيه كتاب الله تبارك وتعالى: {أحلت لكم بهيمة الأنعام} [المائدة] أريد جنين الأنعام، وإن كانت ميتة كقوله {إلا ما يتلى عليكم} ومعي: أنَّهم اختلفوا في معناه الذي يكون تبعاً لأمه وحالته؟ فمعي: أنَّه في بعض القول أنَّه تبع لها على حال لمعنى ظاهر الحديث، وأنَّه بمنزلة بضعة منها، فإذا صحَّت ذكاتها فهو تبع لها، وقيل: إنَّه إنَّما يكون تبعاً لها إذا تم خلقه وما لم /74/
¬__________
(¬1) لا يوجد في أ، هذه .. بل: وكذلك عندنا.
(¬2) لا يوجد في أ: هنا ... فقط الذي طرحها.
(¬3) في أ، ب: زيادة ومن جامع الشيخ أبي الحسن –رحمه الله- ومن ذبح شاة فوقعت في الماء فماتت لم تؤكل وأمَّا إذا خرجت حية وماتت من بعد فلا أقدم على تحريم أكلها، وإن لم تذبح ثانية فأرجو إن تحركت بعد أن تخرج إنَّها تؤكل لأنَّ الماء لم يقتلها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *