62 كتاب الجامع لابن جعفر الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

الأحد، 9 مايو 2021

62 كتاب الجامع لابن جعفر الصفحة




أكلها وإن لم تتحرك لم تؤكل.
حكم قطع الرأس مع الذبح:
وإن (¬1) تعمَّد لقطع رأس الذبيحة فقطعة، فقيل: إنَّها لا تؤكل وإن لم يتعمَّد لذلك وسبقته الشفرة فلا بأس بأكلها، وإن كانت الذبيحة صحيحة ثم لم تتحرَّك بعد الذبح فلا بأس بها، وإن ذبحت وهي مريضة ولم يتحرَّك منها بعد الذبح ضلف ولا أذن ولا ذنب ولا عين ولا شيء من ذلك فلا تؤكل، وإن اختلجت أيضاً ولم يكن منها حركة بينة غير ذلك، فإنَّها لا تؤكل ولا تفرش الذبيحة ولا تبجع حتى تبرد وتموت، فإن فعل ذلك بها لم تؤكل إلا من سبقته شفرته فأبان الرأس بلا عمد فلا بأس. والنجع هو قطع الريش.
ومن غيره: وأمَّا الضحية فلا تجوز ضحية إذا نتجت في العشر كانت نتاجها في أول العشر، أو آخرها بمنى ولا بغيرها ولا الهدي ما كان من الهدي فهو يجوز في الهدي.
قلت له: ويجوز هدي المتعة؟ قال: نعم. /73/
¬__________
(¬1) في أ: ومن تعمد ..

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *