61 كتاب الجامع لابن جعفر الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

الأحد، 9 مايو 2021

61 كتاب الجامع لابن جعفر الصفحة




ذبائح المجوس:
رجع: وقال من قال: في مجوسي ذبح بمدية ثم ذبح بها مسلم وفيها دم من ذبح المجوسي إنَّها لا تؤكل إن كان المجوسي قد مسَّ ذلك الدم بيده.
وعن بعض الفقهاء في الصابئين تؤكل ذبائحهم وتزوَّج نساؤهم. قال يوجد عن جابر بن زيد _رحمه الله_ فإذا أحلَّ تزوَّج نسائهم وأكل ذبائحهم وفي نسخة إذا حال تزويج نسائهم حل أكل ذبائحهم ولا بأس عندنا بذبائحهم.
وقال من قال من الفقهاء: فيمن ذبح شاة أو غيرها قد كانت مريضة ولم يقطع الكربة ولا الوريد وقد سما أنَّه إذا قطع من الأوداج ما لا يعيش منه أكلت لذبيحة، وإن ذبح وقطع الأوداج ولم يذكر اسم الله إذا استفرغ ذبحها ثم شقَّ ذنبها أكلت الذبيحة وإن ذبح وقطع وهو يرى أنَّها قد ماتت ولم تمت فتذبح من أسفل ويذكر اسم الله، فإن تحرَّكت بعد ذبحه الثاني فلتأكل، وقيل عن موسى بن أبي جابر في ديك (¬1) سنَّور رأسه فأجاز ذبحه من عنقه دون الرأس إذا أدركوه حيًّا.
قال غيره أيضا: في الذي ذبح شاة سخلاً فوقع في ماء جارٍ فأخرجه من الماء فتحرَّك فأجرى المدية على حلقه فإنَّه يؤكل.
وعن محمَّد بن محبوب أيضاً: في الذي ذبح شاة فبان رأسها بلا (¬2) أن يتعمد؟ فلا بأس، وإن قطع رأسها ونسي أن يذكر اسم الله عليها، قال: يعيد الذبح أسفل من ذلك، فإن تحرَّكت بعد الذبح الآخر/72/
¬__________
(¬1) في أ، ب: في ديك أكل سنور.
(¬2) في أ، ب: بلا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *